الجريدة الرسميةالعدد 1677ص 38016 نيسان 1963
يكون للالفاظ والعبارات الواردة في هذا الفصل المعاني المخصصة لها ادناه الا اذا دلت القرينة على غير ذلك
تعني لفظة المجلس وعبارة(مجلس البلدية) مجلس بلدية الفحيص.
وتعني عبارة (منطقة البلدية) منطقة بلدية الفحيص.
وتعني لفظة( الشارع) كل طريق او زقاق او مدرج او ممر او ممشى او درب او ساحة او جادة يملك الجمهور حق السير فيها وتعتبر
جيمع الاقنية والمصارف والمجاري والمنزلقات و الحفر الكائنة على جانب اي شارع قسما من ذلك الشارع.
وتشمل لفظة المالك الشخص الذي يملك او يتقاضى ايجار اي ملك سواء لحسابه الخاص او بصفته وكيلا او شريكا او قيما على
اي شخص له حق او منفعة في ذلك الملك سواء كان هو المتصرف بذلك الملك او كان الملك مسجلا باسمه ام لم يكن.
وتشمل لفظة (الملك) الابنية والاراضي على اختلاف وجوه استعمالها وانواعها مسورة كانت ام غير مسورة مسكونة ام خالية
مبنيا عليها ام غير مبني عامة ام خاصة.
وتشمل لفظة( الرصيف) تلك المساحة الواقعة بين حد الشارع وحد طريق السيارات والعربات.