التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 25من نظام بلدية الفحيص / صادر بمقتضى المادة 41 من قانون البلديات رقم 29 لسنة 1955 رقم 20 لسنة 1963

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 1677، ص 380
تاريخ الاطلاع
23 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 1677ص 38016 نيسان 1963

يستوفي مجلس بلدية الفحيص الرسوم عن التصاريح التي يصدرها كما يلي فلس دينار أ- رسم التسجيل( طلب التصريح ) 250 ب- رسم ابنية السكن على اخلاف انوعها عن كل طابق المتر المربع الواحد 15 ج- رسم ابنية الصناعات والمستودعات ودور السينما والمسارح واماكن اللهو عن كل طابق للمتر المربع الواحد30 د- رسم الشرفات الخارجية البارزة على الشارع والطرقات العامة للمتر المربع الواحد 150 هـ- رسم الشرفات الداخلية للمتر المربع الواحد 100 و- رسم البروز في البناء على الشوارع والطرقات العامة للمتر المربع الواحد 500 ز- رسم الجدران على الحدود الخارجية (السور) للمتر المربع الواحد 10 ح- رسم الحفرة الامتصاصية رسماً مقطوعا 150 ط- رسم التغييرات والترميمات الداخلية رسماً مقطوعاً 300 ك- رسم الكشف مهما تعددت الكشوف 1 ل- رسم تجديد الرخصة بعد انقضاء مدتها 50% من الرسم الاساسي.

الإحالة

المادة 25 من نظام بلدية الفحيص / صادر بمقتضى المادة 41 من قانون البلديات رقم 29 لسنة 1955 رقم 20 لسنة 1963 (الجريدة الرسمية، العدد 1677، ص 380)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية