الجريدة الرسميةالعدد 1677ص 38016 نيسان 1963
يستوفي مجلس بلدية الفحيص الرسوم عن التصاريح التي يصدرها كما يلي
فلس دينار
أ- رسم التسجيل( طلب التصريح )
250
ب- رسم ابنية السكن على اخلاف انوعها عن كل طابق المتر المربع الواحد
15
ج- رسم ابنية الصناعات والمستودعات ودور السينما والمسارح واماكن اللهو عن كل طابق للمتر المربع الواحد30
د- رسم الشرفات الخارجية البارزة على الشارع والطرقات العامة للمتر المربع الواحد
150
هـ- رسم الشرفات الداخلية للمتر المربع الواحد
100
و- رسم البروز في البناء على الشوارع والطرقات العامة للمتر المربع الواحد
500
ز- رسم الجدران على الحدود الخارجية (السور) للمتر المربع الواحد
10
ح- رسم الحفرة الامتصاصية رسماً مقطوعا
150
ط- رسم التغييرات والترميمات الداخلية رسماً مقطوعاً
300
ك- رسم الكشف مهما تعددت الكشوف
1
ل- رسم تجديد الرخصة بعد انقضاء مدتها
50% من الرسم الاساسي.