التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 28من نظام بلدية الفحيص / صادر بمقتضى المادة 41 من قانون البلديات رقم 29 لسنة 1955 رقم 20 لسنة 1963

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 1677، ص 380
تاريخ الاطلاع
23 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 1677ص 38016 نيسان 1963

يستوفى المجلس رسما من الموزونات التالية ، مباشرة او بواسطة الملتزم ، من الشاري او من الشخص الذي يجلبها الى اسواق البلدية ، او الاماكن الاخرى ، ضمن منطقة البلدية او لاي دكان ، بقصد بيعها بالجملة او المفرق ، لو كان جالبها هو صاحب الدكان الذي صدرت رخصة العمل باسمه ، وذلك بالنسبة التالية: فلس دينار 1 عن كل حمولة سيارة ترك من الحطب او الخشب ومشتقاتهما او الحصر او التبن او جفت الزيتون او حب الزيتون او الملح او الكلس. 500 1 عن كل سيارة ترك من الخضار والفواكه والاثمار الحمضية على اختلاف انواعها. 50 عن كل حمل جمل من الفحم. 500 1 عن كل سيارة ترك من الحبوب ومشتقاتها او الفحم خرجت من منطقة بلدية الفحيص بقصد البيع. 1 عن كل شوال اسمنت. 100 عن كل شوال من الدخان البلقاوي. 10 عن كل جلد من جلود الشاة او الماعز صغيرة او كبيرة 40 عن كل جلد من جلود البقر او الابل صغيرة او كبيرة 20 عن كل شوال من الحنطة( ما عدا ما يطحن للاهلين ) والعدس والفول والحمص والترمس والبرغل والفريكة وما كان من هذه المواد وما هو في حكمها يعرض للبيع حبا او مجروشا او مجلوبا للطحن او للجرش (20) فلس. 10 عن كل شوال شعير كرسنة جلبانة ذرة. 30 عن كل شوال سمسم. 5 عن كل خيشة تبن.

الإحالة

المادة 28 من نظام بلدية الفحيص / صادر بمقتضى المادة 41 من قانون البلديات رقم 29 لسنة 1955 رقم 20 لسنة 1963 (الجريدة الرسمية، العدد 1677، ص 380)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية