التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 29من نظام بلدية الفحيص / صادر بمقتضى المادة 41 من قانون البلديات رقم 29 لسنة 1955 رقم 20 لسنة 1963

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 1677، ص 380
تاريخ الاطلاع
23 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 1677ص 38016 نيسان 1963

تستوفى الرسوم التالية عن كل سلعة من السلع التالية: فلس دينار 10 عن كل كيلو صابون (من اي نوع ) بعد العشرة كيلوغرامات الاولى 25 عن كل صحيفة زيت من زيت الزيتون 30 عن كل صفيحة جبنة 10 عن صفيحة الدبس 20 عن كل شوال بصل ناشف وزنه اقل من الخمسين كيلوغراما 10 عن صفيحة الطحينة والسيرج والزيتون الحب 50 عن صفيحة السمن الحيواني 10 عن قفة التمر 20 عن شوال الجميد 5 عن شوال القمح 10 عن شوال الصوف 5 عن كيلو غرام السمك الطازج 1 عن كيلو غرام الحليب او اللبن (بشرط ان لا تقل الكمية عن ثلاثة كيلو غرامات ) ---- عصير البندورة يستوفى عنه اثنان ونصف في المائة من القيمة. 10 عن شوال الفحم البلدي 10 عن شوال جفت الزيتون او الدق 100 عن طن الكلس 5 عن شوال الحطب.

الإحالة

المادة 29 من نظام بلدية الفحيص / صادر بمقتضى المادة 41 من قانون البلديات رقم 29 لسنة 1955 رقم 20 لسنة 1963 (الجريدة الرسمية، العدد 1677، ص 380)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية