التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 34من نظام بلدية الفحيص / صادر بمقتضى المادة 41 من قانون البلديات رقم 29 لسنة 1955 رقم 20 لسنة 1963

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 1677، ص 380
تاريخ الاطلاع
23 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 1677ص 38016 نيسان 1963

يستوفي الرسم التالي سنوياً عن كل لافتة تكتب او تنقش او تعلق على اي حانوت او بناء آخر في منطقة البلدية بقصد الاعلان عن مهنة او حرفة: فلس دينار 150 اذا كانت مساحة اللافتة اقل من ربع متر مربع. 250 من ربع المتر المربع لغاية المتر المربع. 250 عن كل متر مربع اضافي او جزء منه. يضاعف الرسم عندما تكون الكتابة على وجهي اللافتة.

الإحالة

المادة 34 من نظام بلدية الفحيص / صادر بمقتضى المادة 41 من قانون البلديات رقم 29 لسنة 1955 رقم 20 لسنة 1963 (الجريدة الرسمية، العدد 1677، ص 380)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية