الجريدة الرسميةالعدد 2315ص 11681 آب 1971
الفصل الاول
المشتريات
المادة 3-أ- يتم شراء اللوازم التي لا تتجاوز قيمتها مائة دينار عن طريق الشراء المباشر من الاسواق بموافقة الوكيل
الخطية.
ب- يتم شراء اللوازم التي لا تتجاوز قيمتها الف دينار عن طريق الشراء المباشر من الاسواق بوافقة الوزير الخطية.
ج- يتم شراء اللوازم التي تزيد قيمتها عن الف دينار ولا تتجاوز خمسة آلاف دينار عن طريق لجنة او اكثر مؤلفة من ثلاثة
من موظفي الوزارة يعينهم الوزير تعرف باسم لجنة المشتريات المحلية وعلى اللجنة في جميع الاحوال الحصول على ثلاثة عروض
على الاقل عند الشراء.
د- ينظم طلب مشتري محلي عند الشراء.
هـ - ينظم مستند التزام بقيمة المشتريات ويصدق من المدير الاداري قبل الشراء.