الجريدة الرسميةالعدد 1840ص 59115 أيار 1965
الفصل الخامس
رسوم المسلخ
المادة 29- أ- يستوفي المجلس الرسوم التالية عن الحيوانات ، او اجزاء الجثث التي تذبح في مسلخ البلدية او ترد اليه
بقصد المعاينة
فلس
400 عن كل رأس من الابقار الصغير ة اوالكبيرة
500 عن كل رأس من الابل
50 عن كل رأس من الماعز أو الضأن
35 عن كل حمل او جدي
400 عن كل خنزير
10 عن كل كيلو من اجزاء لحوم الذبائح الواردة للمسلخ من اجل الفحص (اذا وردت الحيوانات مذبوحة الى المسلخ فيستوفى
عنها نفس الرسوم المذكورة اعلاه )
ب- يستوفي المجلس (5) فلوس عن غسل مصارين كل ذبيحة
ج- يستوفي المجلس الرسوم التالية عن غسل الاطراف والرؤوس والسقط
فلس
10 عن البقر والجمال والخنازير
5 عن الضأن والماعز الصغيرة والكبيرة
د- يستوفي مجلس البلدية الرسوم التالية عن غسل وحفظ جلود الذبائح في المسلخ
فلس
50 عن جلد كل جمل
30 عن جلد كل حوار
50 عن جلد كل رأس من البقر او الخنزير
25 عن جلد كل رأس من العجول اقل من سنة
20 عن جلد كل رأس من الضأن
10 عن جلد كل رأس حمل او جدي اقل من سنة