التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

الفصل الثامن عشر · احكام عامة

المادة 109من نظام بلدية الرصيفة / ( صادر بمقتضى المادة (41) من قانون البلديات رقم (29) لسنة 1955) رقم 37 لسنة 1965

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 1840، ص 591
تاريخ الاطلاع
23 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 1840ص 59115 أيار 1965

المادة 109- أ- اذا رفض المجلس اصدار رخصة لاي كلب ، او سحبت الرخصة الصادرة له ، وجب على صاحبه ان يودعه خلال اربعة ايام بيت الكلاب التابع للمجلس ، ويجري التصرف بذلك الكلب وفقا لما يوعز به الطبيب البيطري ، وفي حالة تخلف صاحبه عن ذلك يحق للمجلس الاستيلاء عليه واتلافه . ب- اذا كان لشخص كلب اودع بيت الكلاب التابع للمجلس ، بسبب سحب رخصته يحق للمجلس ان يستوفي من صاحبه مقابل ايوائه واطعامه مبلغ مائة فلس يوميا .

الإحالة

المادة 109 من نظام بلدية الرصيفة / ( صادر بمقتضى المادة (41) من قانون البلديات رقم (29) لسنة 1955) رقم 37 لسنة 1965 (الجريدة الرسمية، العدد 1840، ص 591)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية