التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

الفصل السابع عشر · منع المكاره

المادة 77من نظام بلدية الرصيفة / ( صادر بمقتضى المادة (41) من قانون البلديات رقم (29) لسنة 1955) رقم 37 لسنة 1965

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 1840، ص 591
تاريخ الاطلاع
23 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 1840ص 59115 أيار 1965

المادة 77- أ- لمأمور الصحة اثناء ممارسته واجباته ، صلاحية الدخول الى اي عقار ، اما بنفسه او مع مساعديه بعد اعطاء اشعار (كتابي) الى ساكن العقار يعلمه فيه بعزمه على دخول عقاره ، بعد مضي اربع وعشرين ساعة من تاريخ الاشعار، يكون له ايضاً حق حفر وفحص المجاري والمباول وما شابهها فاذا وجدها في حالة جيدة تطمر الارض ويصلح الضرر الناجم على نفقة المجلس ، واذا وجد عيباً في المجاري ، او وجد انها تتطلب التصليح على وجه اخر ، يجوز للمجلس ان يرسل اخطارا الى مالك العقار او سكانه ، حسب مقتضى الحال ، يكلفه فيه القيام بالاصلاحات اللازمة . ب- اذا تخلف من بلغ الاشعار عن القيام بما طلب منه خلال المهلة المعينة فيه ، يجوز للمجلس القيام بالعمل المطلوب على نفقة المخالف .

الإحالة

المادة 77 من نظام بلدية الرصيفة / ( صادر بمقتضى المادة (41) من قانون البلديات رقم (29) لسنة 1955) رقم 37 لسنة 1965 (الجريدة الرسمية، العدد 1840، ص 591)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية