الجريدة الرسميةالعدد 1840ص 59115 أيار 1965
المادة 77- أ- لمأمور الصحة اثناء ممارسته واجباته ، صلاحية الدخول الى اي عقار ، اما بنفسه او مع مساعديه بعد اعطاء
اشعار (كتابي) الى ساكن العقار يعلمه فيه بعزمه على دخول عقاره ، بعد مضي اربع وعشرين ساعة من تاريخ الاشعار، يكون
له ايضاً حق حفر وفحص المجاري والمباول وما شابهها فاذا وجدها في حالة جيدة تطمر الارض ويصلح الضرر الناجم على نفقة
المجلس ، واذا وجد عيباً في المجاري ، او وجد انها تتطلب التصليح على وجه اخر ، يجوز للمجلس ان يرسل اخطارا الى مالك
العقار او سكانه ، حسب مقتضى الحال ، يكلفه فيه القيام بالاصلاحات اللازمة .
ب- اذا تخلف من بلغ الاشعار عن القيام بما طلب منه خلال المهلة المعينة فيه ، يجوز للمجلس القيام بالعمل المطلوب على
نفقة المخالف .