الجريدة الرسميةالعدد 1845ص 7686 حزيران 1965
محطات تزويد المحروقات وخدمة السيارات
1 - يجوز للمجلس ان يعين المناطق والطرق التي لا يسمح فيها بوجود محطات تزويد المحروقات او خدمة السيارات تجنبا للاخطار
المحتملة .
2 - لا يسمح بوجود محطات تزويد المحروقات او خدمة السيارات وبين اي دوار او ملتقى طرق رئيسية عن (50) مترا .
3 - يجب أن لا تقل المسافة بين محطة تزويد المحروقات أو خدمة السيارات وبين أى دوار أو ملتقى طرق رئيسية عن (50) مترا
.
4- يكون اتساع مواقع محطات تزويد محروقات وخدمة السيارات كافيا لوقوف وحركة عدد وافر من المركبات والسيارات ضمن حدودها
ولا يسمح بإستعمال الطرق والشوارع لهذه الغاية .
5 - يجب ان تشتمل كل محطة على مرحاض واحد على الاقل.