التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

نظام

تنظيم مدينة عمان / صادر بمقتضى المادة (37) من قانون تنظيم المدن والقرى والابنية لسنة 1955. رقم 60 لسنة 1965

غير ساريمعدل
الجريدة الرسمية
العدد 1845، ص 768
نُشر
6 حزيران 1965
المواد
36
آخر تعديل
1967
تاريخ الاطلاع
23 تشرين الأول 2026

الإحالة

تنظيم مدينة عمان / صادر بمقتضى المادة (37) من قانون تنظيم المدن والقرى والابنية لسنة 1955. رقم 60 لسنة 1965 (الجريدة الرسمية، العدد 1845، ص 768)

المصدر الرسمي ↗

حياة القانون

تنظيم مدينة عمان / صادر بمقتضى المادة (37) من قانون تنظيم المدن والقرى والابنية لسنة 1955. غير ساري

رقم 60 لسنة 1965 · 36 مادة

الجريدة الرسمية، العدد 1845، ص 768، نُشر في 6 حزيران 1965

نظرة عامة

حياة القانون من صدوره سنة 1965 إلى اليوم.

تعديل لم يذكر LOB موادّه
1965197019801990200020102020اليوم
1967
1967بعد سنتين من صدوره

تعديل واحد

  • نظام معدل لنظام تنظيم مدينة عمان / صادر بمقتضى المادة 67 من قانون تنظيم المدن والقرى والابنية لسنة 1966. رقم 53 لسنة 1967 · لم يذكر LOB المواد التي عدّلها

التعديلات 1

من الأحدث إلى الأقدم، ومع كل تعديل المواد التي عدّلها.

نصوص هذه التعديلات لم تُجمع بعد؛ نعرض عنوان كل تعديل والمواد التي غيّرها كما يذكرها LOB.

1967 نظام معدل لنظام تنظيم مدينة عمان / صادر بمقتضى المادة 67 من قانون تنظيم المدن والقرى والابنية لسنة 1966. رقم 53 لسنة 1967لم يذكر LOB المواد التي عدّلها

تشريعات ذات صلة 2

كما يربطها LOB بهذا القانون.

لم يُجمع بعد 3

وثائق يذكرها LOB هنا ولم تصل إلينا بعد.

مراجع يذكرها LOB هنا ولم نجمعها بعد: 3 مراجع. حين يصل مساعدك إلى أحدها يقول «لم يُجمع بعد»، ويدلّك أين تبحث، ولا يقول إنه غير موجود.

مراجع أخرى (3)

اذا تبين من الرخصة المعطاة لمورث المستدعى ضدهم أن الارتدادات الامامية والجانبية والخلفية ونسبة البناء المسموح اقامته غير متوفرة في الترخيص المطعون به حسبما هو مبين في نظام تنظيم مدينة عمان رقم (60) لسنة 1965 ، فأن تخفيض الارتدادات على الوجه المبين ف1965
1- اذا كان البناء المملوك للمدعى عليه مؤلفا من ستة شقق وليس من مسكن أو مسكنين ، كما أنه لا يشغل أي شقة فيه كمسكن له ، فانه لا يجوز له اشغال احدى الشقق كمكتب خاص به عملا بالبند الثالث من الذيل الثالث الملحق بنظام تنظيم مدينة عمان رقم (60) لسنة 1965.1965
01 يتضح من الذيل الثالث لنظام تنظيم مدينة عمان رقم (60) لسنة 1965 ان الصيدلية لا تدخل في عداد فئات الاستعمال المقررة لمنطقةالتنظيم (أ). 02 ان المكاتب المقصودة في فئات الاستعمال لمنطقة التنظيم (أ) هي المكاتب الخاصة التي يستعملها مشغلو المساكن، بينما1965
من LOB · تاريخ الاطلاع 24 تشرين الأول 2026

المواد 36

المادة 1

يسمى هذا النظام (نظام تنظيم مدينةعمان لسنة 1965) ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

المادة 2

يكون للالفاظ والعبارات التالية . حيثما وردت في هذا النظام المعاني المخصصة لها ، الا اذا دلت القرينة على خلاف ذلك . المجلس : مجلس امانة العاصمة و ، او اللجنة المحلية لاغراض هذا النظام . (بناء او بناية) : اي بناء مسقوف او غير مسقوف منشأ من …

المادة 3

المادة 3- وجوب مطابقة الاعمار للمشاريع والنظام 1 - يترتب على كل شخص ينوي القيام باعمال عمرانية ضمن حدود مدينة عمان البلدية والتنظيمية المعلنة في الجريدة الرسمية ، وعلى كل سلطة تنوي القيام بمثل هذه الاعمال ، مراعاة احكام هذا النظام ومشاريع …

المادة 4

المادة 4- التساهل في تطبيق أحكام النظام 1- يجوز للمجلس ان يسمح بتساهل طفيف في تطبيق احكام هذا النظام في الظروف الاستثنائية التالية : أ - اذا كان طول اية قطعة او عمقها اقل من المقرر او اذا كان لها شكل خاص. ب - اذا كان وضع الارض الطبوغرافي …

المادة 5

المادة 5 - طلب رخصة أعمار 1 - يترتب على كل من يقدم طلب رخصة اعمار ان يحصل من قسم التنظيم في امانة عمان قبل الشروع في اعداد مخططات الاعمال العمرانية المقترحة ، على التفاصيل الكاملة المتعلقة بمتطلبات تنظيم المدن للعمل بموجبها عند اعداد تلك …

المادة 6

المادة 6- تبليغ القرار للطالب 1 - يبلغ المجلس قراره لطالب الرخصة وذلك خلال (30) يوماً من تقديم الطلب وكافة الوثائق المطلوبة وللمجلس ان يقرر : أ - منح الرخصة بدون شروط ، او ب - منح الرخصة وتقييدها بالشروط التي يرتأيها ، او ج- رفض اصدار …

المادة 7

مدة العمل بالرخصة يعمل بالرخصة الصادرة بمقتضى هذا النظام لمدة سنة واحدة من تاريخ الموافقة على الطلب ، وفي حالة عدم الشروع بالاعمال العمرانية خلال هذه المدة التي يقتضي تقديم طلب خطي للمجلس لتجديد الرخصة بمقتضى هذا النظام .

المادة 8

الاعتراض 1 - في حالة رفض الطلب ، او في حالة تقييد الرخصة بشروط ، يجوز للطالب ان يستأنف قرار المجلس ، خلال اسبوعين من تاريخ تبليغه القرار المشكو منه الى لجنة تنظيم اللواء ويكون قرارها نهائياً. 2 - يعتبر تخلف المجلس عن اتخاذ قرار بشأن طلب …

المادة 9

اخطارات التنفيذ 1 - اذا تبين للمجلس بان اية اعمال عمرانية قد انجزت ، بعد العمل بهذا النظام ، بدون الحصول على الرخصة المطلوبة بموجبه او ان الشروط المرفقة ، بالرخصة لم تنفذ فيترتب عليه ان يرسل الى مالك الارض او البناء او الشخص الذي يشغله …

المادة 10

عدم دفع تعويض لا يدفع اي تعويض بشأن اي من احكام هذا النظام ، وبصورة خاصة لا يدفع تعويض بشأن رفض طلب رخصة أعمار اذا كان سبب الرفض او احد أسبابه ما يلي : أ - ان الارض غير ملائمة للاعمار المقترح لكونها معرضة للانجراف او الأنزلاقات . ب - ان …

المادة 11

تثبيت خطوط البناء والارتداد يترتب على كل شخص يباشر بأعمال البناء ان يقدم طلبا على النموذج ت - 4 من الذي الاول حال وصول ارتفاع البناء الى مستوى الطريق وعليه ان يتوقف عن اعمال البناء لمدة اسبوع واحد يشعره المجلس خلالها باي خطأ قد يكتشفه في …

المادة 12

اذن اشغال البناء 1 - عند انجاز اعمال البناء يترتب على الشخص الذي قام بها ان يرسل اشعارا خطيا للمجلس على نموذج (ت - 6) من الذيل الاول خلال شهر واحد من تاريخ اتمام البناء . 2 - يوفد المجلس موظفا من قبله ، بعد استلام الإشعار المذكور أعلاه …

المادة 13

عمال البناء لا يجوز مباشرة اعمال البناء قبل الحصول على رخصة بناء من المجلس بمقتضى نظام البناء ، وعلى الرخصة المطلوبة بمقتضى هذا النظام.

المادة 14

الجزء الثاني انظمة تحديد المناطق المادة 14- تحديد مناطق الاستعمال 1 - يكون استعمال جميع الاراضي والابنية وفقا لما هو معين للمناطق والقطاعات المحددة في المشاريع المقررة من قبل .المجلس ولجنة تنظيم اللواء ولاحكام الذيل الثالث.

المادة 15

تغيير الاستعمال يترتب على كل من يرغب في تغيير الاستعمال في اية ارض او بناء من فئة الى فئة اخرى ان يتقدم بطلب للحصول على رخصة من المجلس بمقتضى المادتين (5) و (6) من هذا النظام.

المادة 16

ارتفاع الابنية وترتيبها الهندسي تطبق احكام الذيل الثالث فيما يتعلق بارتفاع الابنية وترتيبها الهندسي.

المادة 17

مساحة القطع تطبق احكام الذيل الثالث فيما يتعلق بالحد الادنى لمساحة القطع وواجهاتها الامامية وبالحد الاعلى لنسبة البناء.

المادة 18

النسبة الطابقية تطبق أحكام الذيل الثالث فيما يتعلق بالحد الأعلى لمجموع مساحات طوابق البناء المسموح بها على أية قطعة ، ولا يجوز لاي سبب ان تتجاوز تلك المساحة ضعف مساحة القطعة ، الا ان هذه النسبة لا تشمل البناء الفرعي المخصص لوقوف …

المادة 19

كثافة السكان تطبق على جميع انشاءآت السكن احكام الذيل الثالث والقيود التي يعينها المجلس فيما يتعلق بكثافة السكن.

المادة 20

خطوط البناء والارتدادت والبروز 1 - تراعى متطلبات الذيل الثالث فيما يتعلق بارتداد اي جزء مسقوف من البناء عن حدود الشواؤع والقطع المحيطة . 2 - لا يجوز بروز اي بناء ، او اي جزء منه بما في ذلك الكراجات (باستثناء الخيم او التندات القماشية عن خط …

المادة 21

الاتصال بالطرق العامة يجوز للمجلس ، بغية تأمين سلامة المشاة وحركة السير ان يفرض قيوداً خاصة في مناطق اتصال الطريق المؤدية الى الشوارع الرئيسية.

المادة 22

1 - يترتب على كل شخص يقوم بأعمال انشائية لأي بناء او يغير استعمال اية ارض و / او بناء حسبما ورد في المادة (15) من هذا النظام ، ان يهيء مساحة كافية لوقوف المركبات والسيارات داخل ذلك البناء او موقعه كما هو مبين ، في الذيل الخامس. 2 - اذا …

المادة 23

محطات تزويد المحروقات وخدمة السيارات 1 - يجوز للمجلس ان يعين المناطق والطرق التي لا يسمح فيها بوجود محطات تزويد المحروقات او خدمة السيارات تجنبا للاخطار المحتملة . 2 - لا يسمح بوجود محطات تزويد المحروقات او خدمة السيارات وبين اي دوار او …

المادة 24

مراقبة شكل الابنية يجوز للمجلس ان يرفض انشاء أية أبنية في المناطق القريبة من اي مطار ، او ان يسمح بانشاء تلك الأبنية في المناطق المذكورة بالشروط التي يراها مناسبة وذلك بعد الحصول على موافقة الدائرة المختصة بالطيران.

المادة 25

مراقبة شكل الأبنية يجوز للمجلس ان يعين المناطق والمواقع والشوارع التي يجب ان تكون الأبنية فيها خاضعة لموافقته من حيث ارتفاعها والمواد التي تستعمل في انشاءها وتغطية جدرانها الخارجية وشكلها العام بغية المحافظة على شكل خارجي موحد.

المادة 26

مراقبة الأعلانات 1 - يجوز لللمجلس ان يأمر بازالة اية لوحة اعلان يشكل خطراً لحركة السير او ازعاجا للجوار بسبب موقعه. 2 - لا يسمح بوضع اعلانات تضاء بواسطة انوار (نيون) مقابل عقارات تستخدم لأغراض السكن ، الا ان يجوز السماح بمثل هذه الاعلانات …

المادة 27

الاستعمال والبناء المخالف 1 - يجوز للمجلس ان يعد قائمة بالاراضي والأبنية التي يكون استعمالها مخالفا ، او التي لا تتفق واحكام هذا النظام ، ويرسل اشعاراً بذلك لاصحابها . 2 - يجوز للمجلس ان يحدد المدة التي يجب تصحيح او ازالة المخالفة خلالها …

المادة 28

الجزء الثالث تقسيم الاراضي المادة 28- احكام عامة تطبق الاحكام العامة التالية فيما يتعلق بتقسيم الاراضي أ- لا يسمح بتقسيم اية ارض الى قطع بعد دفع الرسوم المعينة في الذيل الثاني من هذا النظام . ب - لا يجوز تسجيل ، او بيع ، اي قطعة الا بعد …

المادة 29

المشاريع التفصيلية المقرره عند تقسيم اية ارض ضمن مشروع تفصيلي مقرر رسميا ، يجب مراعاة ما يلي: أ - ان يكون التقسيم مطابقاً من جميع النواحي للمشروع. ب -ان يكون عرض الطرق والارصفة مطابقاً لما ورد في المشروع. ج- ان تكون مساحات القطع وابعادها …

المادة 30

عدم وجود مشاريع تفصيلية مقررة 1- في حالة عدم وجود المشاريع تفصيلية مقررة رسميا ، يجب على المجلس عند تقديم مشروع لتقسيم اية ارض ان : أ- يتأكد بأن التقسيم المقترح سوف لا يتعارض مع احكام اي مشروع مقرر . ب- يعين الحد الادنى لمساحات القطع …

المادة 31

قيود الاعمار في المناطق المخصصة للزراعة والتحريج (الخضراء) ، لا يسمح الا بالاعمال الانشائية المتعلقة بالزراعة او بالغرض الذي خصصت المنطقة من اجله . ويشترط في ذلك ان لا تتجاوز كثافة الانشاءات لاغراض السكن في اي حال مسكنا واحداً لكل …

المادة 32

الطرق والمرافق العامة 1- تكون مواقع الطرق وعرضها كما هو مبين في المخطط الهيكلي ويشترط في ذلك انه يجوز النص على مواقع طرق اضافية في مشروع تفصيلي او مشروع تقسيم . 2- يكون الحد الادنى لعرض الطرق العامة (12) متر باستثناء الادراج ، الا انه يجوز …

المادة 33

اسوار الحدود 1- يترتب على المالك ان يبني سورا على نفقته الخاصة على حدود قطعته عند مباشرته اقامة بناء عليها و / أو وقبل ذلك لدى تكليفه رسميا من قبل المجلس. 2- لا يجوز ان يتجاوز ارتفاع اسوار الحدود مترين ويجب ان يكون الجزء الاسفل منها مبنيا …

المادة 34

العقوبات كل من يخالف احكام هذا النظام ، او اي امر صادر بموجبه ، يعتبر انه ارتكب جرما ، ويعاقب لدى ادانته ، بغرامة لا تقل عن خمسة وعشرين دينارا ولا تتجاوز مائتي دينار وبغرامة اضافية لا تقل عن خمسة دنانير ، ولا تتجاوز خمسة وعشرين دينارا عن …

المادة 35

للمجلس الحق في ان يفوض صلاحياته الواردة في هذا النظام او اي جزء منها الى امين العاصمة.

المادة 36

الغاء تلغى احكام اي نظام آخر بالقدر الذي تتعارض فيه مع احكام هذا النظام.

اسأل مساعدك عن تنظيم مدينة عمان / صادر بمقتضى المادة (37) من قانون تنظيم المدن والقرى والابنية لسنة 1955..

يجيبك من نص القانون، ويعيد إليك المادة بحروفها مع إحالتها.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية