التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 2من تنظيم مدينة عمان / صادر بمقتضى المادة (37) من قانون تنظيم المدن والقرى والابنية لسنة 1955. رقم 60 لسنة 1965

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 1845، ص 768
تاريخ الاطلاع
23 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 1845ص 7686 حزيران 1965

يكون للالفاظ والعبارات التالية . حيثما وردت في هذا النظام المعاني المخصصة لها ، الا اذا دلت القرينة على خلاف ذلك . المجلس : مجلس امانة العاصمة و ، او اللجنة المحلية لاغراض هذا النظام . (بناء او بناية) : اي بناء مسقوف او غير مسقوف منشأ من الحجارة او الاسمنت او اية مواد بناء اخرى. الاعمار : استغلال الارض بأعمال البناء ، او الهندسة ، او التعدين ، او اية اعمال أخرى فوق الارض او في جوفها ، او اجراء اي تغيير جوهري في استعمال الارض او الابنية ، وتقسم الارض الى قطع. المنشىء : كل شخص يقوم باعمال الانشاء وتشمل البنائين والمتعهدين . اعمال الانشاء : انشاء او تغيير انشائي في اي بناء ، او اضافة لأي بناء قائم بما في ذلك هدم الأبنية وتركيب الادوات الصحية ، وانشاء المجاري والحفريات والطمم ، وانشاء الطرق والممرات وأية اعمال انشائية اخرى . خط البناء : خطاً لا يجوز ان تتجاوزه البناية في اية جهة . طابق التسوية : الطابق الواقع تحت الطابق الارضي مباشرة ويشترط ان لا تزيد مساحته عن خمسين بالماية عن الطابق الارضي. الطابق الارضي : اول طابق في البناء تكون ارضيته في مستوى الارض المحيطة به تقريبا . طابق السطح: الطابق الاخير المبني على السطح الذي يمكن استعماله لاغراض السكن ويجب ان لا تتجاوز (الطيارة) مساحته خمسين بالمائة عن مساحة الطابق الذي تحته مباشرة . البناءالفرعي : البناء التابع للبناء الرئيسي القائم على اية قطعة ارض والذي يستعمل عادة لأغراض تابعة للأغراض التي يستعمل من اجلها البناء الرئيسي. شرفة بارزة : الشرفة المرتفعة عن الارض والممتدة فوق شارع او ساحة ولا تحمل اية جدران او اعمدة حاملة . بناية عالية : البناية التي يتجاوز ارتفاعها عن الحدود المعينة في هذا النظام . بناء متعدد الشقق : البناية التي تسكن فيها ثلاث عائلات مستقلة او اكثر . فئة الاستعمال: اي نوع من انواع الاستعمل المعينة للاراضي والابنية في الذيل الرابع . مسكن : اي بناء او اي جزء منه ينشأ او يخصص لاغراض السكن . كثافة السكن : عدد المساكن الموجودة في الدونم الواحد بما في ذلك الطرق والشوارع. تغيير الاستعمال : تغيير استعمال اية ارض اوبناء حسب احكام هذا النظام . استعمال مخالف: الاستعمال او البناء الذي لا يتفق واحكام هذا النظام الواجب تطبيقها على المنطقة او القطاع التي تقع القطعة او البناية فيه . قطعة : اية قطعة ارض ذات حدود معروفة يمكن انشاء بناء او ابنية عليها بموجب احكام هذا النظام . طول القطعة : هو مقدار امتدادها على الشارع. عمق القطعة : هو البعد الآخر للقطعة ويقاس عموديا على الشارع. طريق : اي طريق عام او شارع او ممر او درج او ميدان او جسر خصوصي او عمومي سواء كان قائماً او مقترحاً انشاؤه بمقتضى اي مشروع من مشاريع تنظيم المدن ويشترط في ذلك انه يجوز تعيين مواقع طرق اضافية في مشروع تفصيلي او مشروع تقسيم . خط الشارع : هو حد الشارع من جانبيه حسب التنظيم . مساحة البناء : مساحة المسقط الافقي لاية بناية بما في ذلك اية انشاءات مسقوفة متصلة بها مقاسة عند اكبر مقاييسها الخارجية ويستثنى منها اية شرفة مكشوفة او درج خارجي مكشوف . نسبة البناء : نسبة مساحة القطعة التي يقع البناء فيها . ساحات البناء: الفناء غير المشغول الواقع بين خط البناء وحدود قطعة الارض من جميع الجهات ويسمح باشغاله بالأبنية الفرعية حسب احكام هذا النظام . ارتفاع البناء : المسافة العمودية من متوسط مستوى الشارع المتاخم للبناء الى اعلى نقطة من ظهر البناء . منطقة وقوف مركبات المساحة المكشوفة المخصصة لوقوف المركبات والسيارات على اختلاف انواعها . لوحة الاعلان : اللوحة الموضوعة بقصد التعريف او التنبيه او لفت النظر لاية مقاصد شخصية او تجارية او ترفيهية. المساحة الطابقية : مجموع مساحات طوابق البناء بالامتار المربعة مقاسة من خارج جدران البناء الخارجية وتشمل اي رواق مسقوف او شرفة داخلية او بيت او درج او طابق سفلي ويستثنى منها اي شرفة مكشوفة او بروز او درج خارجي مكشوف. النسبة الطابقية : نسبة المساحة الطابقية الى مساحة القطعة التي يقع البناء فيها .

الإحالة

المادة 2 من تنظيم مدينة عمان / صادر بمقتضى المادة (37) من قانون تنظيم المدن والقرى والابنية لسنة 1955. رقم 60 لسنة 1965 (الجريدة الرسمية، العدد 1845، ص 768)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية