التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 3من تنظيم مدينة عمان / صادر بمقتضى المادة (37) من قانون تنظيم المدن والقرى والابنية لسنة 1955. رقم 60 لسنة 1965

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 1845، ص 768
تاريخ الاطلاع
23 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 1845ص 7686 حزيران 1965

المادة 3- وجوب مطابقة الاعمار للمشاريع والنظام 1 - يترتب على كل شخص ينوي القيام باعمال عمرانية ضمن حدود مدينة عمان البلدية والتنظيمية المعلنة في الجريدة الرسمية ، وعلى كل سلطة تنوي القيام بمثل هذه الاعمال ، مراعاة احكام هذا النظام ومشاريع الاعمار التفصيلية المقررة من قبل المجلس ولجنة تنظيم اللواء . 2 - تخضع الاعمال العمرانية التي تجري قبل الموافقة الرسمية على مشاريع اعمار وتنظيم تفصيلية لرأي المجلس ومراقبته بغية تأمين عدم تعارضها مع احكام اي مشروع تفصيلي في المستقبل .

الإحالة

المادة 3 من تنظيم مدينة عمان / صادر بمقتضى المادة (37) من قانون تنظيم المدن والقرى والابنية لسنة 1955. رقم 60 لسنة 1965 (الجريدة الرسمية، العدد 1845، ص 768)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية