الجريدة الرسميةالعدد 1845ص 7686 حزيران 1965
الطرق والمرافق العامة
1- تكون مواقع الطرق وعرضها كما هو مبين في المخطط الهيكلي ويشترط في ذلك انه يجوز النص على مواقع طرق اضافية في مشروع
تفصيلي او مشروع تقسيم .
2- يكون الحد الادنى لعرض الطرق العامة (12) متر باستثناء الادراج ، الا انه يجوز :
أ- ان يكون الحد الادنى لعرض الطريق التي لا تؤدي الى اكثر من ثلاثة قطع (6) امتار.
ب- ان يكون الحد الادنى لعرض الطريق التي تؤدي الى قطعة واحد فقط (3) امتار، ويشترط في ذلك عدم تحويل مثل هذه الطريق
الى طريق عام ، وكل طريق تؤدي الى اكثر من قطعة واحدة تعتبر طريقا عامة.
3- يترتب على كل مالك ان يسمح ، بدون مقابل ، بمرور المرافق العامة ( المجاري وانابيب المياه والاقنية) من قطعة الارض
التي يملكها اذا طلب المجلس منه ذلك ، الا ان المجلس يكون ملزما باعادة الارض الى حالها بعد انجاز الاعمال الضرورية
لهذا الغرض.
4- لا يجوز لاي شخص ان يضع مواد البناء على الطريق العام ، من اجل القيام بعمليات البناء على القطع المتاخمة لذلك
الطريق ، الا بموافقة المجلس على طلب يقدم اليه على النموذج (ت 6 ) ولمدة محددة وبعد دفع الرسوم المبينة في الذيل
الثاني.