التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 32من تنظيم مدينة عمان / صادر بمقتضى المادة (37) من قانون تنظيم المدن والقرى والابنية لسنة 1955. رقم 60 لسنة 1965

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 1845، ص 768
تاريخ الاطلاع
23 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 1845ص 7686 حزيران 1965

الطرق والمرافق العامة 1- تكون مواقع الطرق وعرضها كما هو مبين في المخطط الهيكلي ويشترط في ذلك انه يجوز النص على مواقع طرق اضافية في مشروع تفصيلي او مشروع تقسيم . 2- يكون الحد الادنى لعرض الطرق العامة (12) متر باستثناء الادراج ، الا انه يجوز : أ- ان يكون الحد الادنى لعرض الطريق التي لا تؤدي الى اكثر من ثلاثة قطع (6) امتار. ب- ان يكون الحد الادنى لعرض الطريق التي تؤدي الى قطعة واحد فقط (3) امتار، ويشترط في ذلك عدم تحويل مثل هذه الطريق الى طريق عام ، وكل طريق تؤدي الى اكثر من قطعة واحدة تعتبر طريقا عامة. 3- يترتب على كل مالك ان يسمح ، بدون مقابل ، بمرور المرافق العامة ( المجاري وانابيب المياه والاقنية) من قطعة الارض التي يملكها اذا طلب المجلس منه ذلك ، الا ان المجلس يكون ملزما باعادة الارض الى حالها بعد انجاز الاعمال الضرورية لهذا الغرض. 4- لا يجوز لاي شخص ان يضع مواد البناء على الطريق العام ، من اجل القيام بعمليات البناء على القطع المتاخمة لذلك الطريق ، الا بموافقة المجلس على طلب يقدم اليه على النموذج (ت 6 ) ولمدة محددة وبعد دفع الرسوم المبينة في الذيل الثاني.

الإحالة

المادة 32 من تنظيم مدينة عمان / صادر بمقتضى المادة (37) من قانون تنظيم المدن والقرى والابنية لسنة 1955. رقم 60 لسنة 1965 (الجريدة الرسمية، العدد 1845، ص 768)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية