الجريدة الرسميةالعدد 1845ص 7686 حزيران 1965
اسوار الحدود
1- يترتب على المالك ان يبني سورا على نفقته الخاصة على حدود قطعته عند مباشرته اقامة بناء عليها و / أو وقبل ذلك
لدى تكليفه رسميا من قبل المجلس.
2- لا يجوز ان يتجاوز ارتفاع اسوار الحدود مترين ويجب ان يكون الجزء الاسفل منها مبنيا بشكل ثابت من مواد صلبة متراصة
بعلو متر واحد ويجوز ان يكون الجزء الباقي على شكل مشبك.
3- لا يجوز ان يتجاوز ارتفاع اسوار حدود القطع الواقعة على زاوية مترا واحدا ، ويجب ان يكون شكل زوايا الحيطان عند
ملتقى الطرق مطابقا للمخططات الموضوعة من قبل قسم التنظيم التابع للمجلس.