التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 33من تنظيم مدينة عمان / صادر بمقتضى المادة (37) من قانون تنظيم المدن والقرى والابنية لسنة 1955. رقم 60 لسنة 1965

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 1845، ص 768
تاريخ الاطلاع
23 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 1845ص 7686 حزيران 1965

اسوار الحدود 1- يترتب على المالك ان يبني سورا على نفقته الخاصة على حدود قطعته عند مباشرته اقامة بناء عليها و / أو وقبل ذلك لدى تكليفه رسميا من قبل المجلس. 2- لا يجوز ان يتجاوز ارتفاع اسوار الحدود مترين ويجب ان يكون الجزء الاسفل منها مبنيا بشكل ثابت من مواد صلبة متراصة بعلو متر واحد ويجوز ان يكون الجزء الباقي على شكل مشبك. 3- لا يجوز ان يتجاوز ارتفاع اسوار حدود القطع الواقعة على زاوية مترا واحدا ، ويجب ان يكون شكل زوايا الحيطان عند ملتقى الطرق مطابقا للمخططات الموضوعة من قبل قسم التنظيم التابع للمجلس.

الإحالة

المادة 33 من تنظيم مدينة عمان / صادر بمقتضى المادة (37) من قانون تنظيم المدن والقرى والابنية لسنة 1955. رقم 60 لسنة 1965 (الجريدة الرسمية، العدد 1845، ص 768)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية