التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 5من تنظيم مدينة عمان / صادر بمقتضى المادة (37) من قانون تنظيم المدن والقرى والابنية لسنة 1955. رقم 60 لسنة 1965

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 1845، ص 768
تاريخ الاطلاع
23 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 1845ص 7686 حزيران 1965

المادة 5 - طلب رخصة أعمار 1 - يترتب على كل من يقدم طلب رخصة اعمار ان يحصل من قسم التنظيم في امانة عمان قبل الشروع في اعداد مخططات الاعمال العمرانية المقترحة ، على التفاصيل الكاملة المتعلقة بمتطلبات تنظيم المدن للعمل بموجبها عند اعداد تلك المخططات، وان يدفع الرسوم المنصوص عنها في الذيل الثاني. 2 - يقدم الطلب طبقا لاحكام الذيل الاول ، وترفق به المستندات والمخططات الكافية لبيان الاعمال العمرانية المقترحة ، مع طلب رخصة البناء المشار في نظام رخص البناء .

الإحالة

المادة 5 من تنظيم مدينة عمان / صادر بمقتضى المادة (37) من قانون تنظيم المدن والقرى والابنية لسنة 1955. رقم 60 لسنة 1965 (الجريدة الرسمية، العدد 1845، ص 768)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية