التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 6من تنظيم مدينة عمان / صادر بمقتضى المادة (37) من قانون تنظيم المدن والقرى والابنية لسنة 1955. رقم 60 لسنة 1965

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 1845، ص 768
تاريخ الاطلاع
23 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 1845ص 7686 حزيران 1965

المادة 6- تبليغ القرار للطالب 1 - يبلغ المجلس قراره لطالب الرخصة وذلك خلال (30) يوماً من تقديم الطلب وكافة الوثائق المطلوبة وللمجلس ان يقرر : أ - منح الرخصة بدون شروط ، او ب - منح الرخصة وتقييدها بالشروط التي يرتأيها ، او ج- رفض اصدار الرخصة . 2 - لا يجوز اصدار الرخصة الا بعد ان يدفع طالبها الرسوم المنصوص عنها في الذيل الثاني.

الإحالة

المادة 6 من تنظيم مدينة عمان / صادر بمقتضى المادة (37) من قانون تنظيم المدن والقرى والابنية لسنة 1955. رقم 60 لسنة 1965 (الجريدة الرسمية، العدد 1845، ص 768)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية