التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

نظام

نظام جمع التبرعات المدرسية صادر بموجب المادة (14) من قانون التربية والتعليم رقم 16 لسنة 1964 رقم 22 لسنة 1965

غير ساريمعدل
الجريدة الرسمية
العدد 1838، ص 497
نُشر
1 أيار 1965
المواد
16
آخر تعديل
1965
تاريخ الاطلاع
23 تشرين الأول 2026

الإحالة

نظام جمع التبرعات المدرسية صادر بموجب المادة (14) من قانون التربية والتعليم رقم 16 لسنة 1964 رقم 22 لسنة 1965 (الجريدة الرسمية، العدد 1838، ص 497)

المصدر الرسمي ↗

حياة القانون

نظام جمع التبرعات المدرسية صادر بموجب المادة (14) من قانون التربية والتعليم غير ساري

رقم 22 لسنة 1965 · 16 مادة

الجريدة الرسمية، العدد 1838، ص 497، نُشر في 1 أيار 1965

نظرة عامة

حياة القانون من صدوره سنة 1965 إلى اليوم.

تعديل لم يذكر LOB موادّه
1965197019801990200020102020اليوم
1965
1965سنة صدوره

تعديل واحد

  • نظام جمع التبرعات المدرسية المعدل رقم 32 لسنة 1965 · لم يذكر LOB المواد التي عدّلها

التعديلات 1

من الأحدث إلى الأقدم، ومع كل تعديل المواد التي عدّلها.

نصوص هذه التعديلات لم تُجمع بعد؛ نعرض عنوان كل تعديل والمواد التي غيّرها كما يذكرها LOB.

1965 نظام جمع التبرعات المدرسية المعدل رقم 32 لسنة 1965لم يذكر LOB المواد التي عدّلها
من LOB · تاريخ الاطلاع 24 تشرين الأول 2026

المواد 16

المادة 1

المادة 1- يسمى هذا النظام (نظام جمع التبرعات المدرسية لسنة 1965) ويعمل به من تاريخ نشره بالجريدة الرسمية .

المادة 2

المادة 2- يجمع في مطلع العام الدراسي تبرعات مدرسية من الطلاب على الترتيب التالي : - أ- الصفوف الالزامية من الأول حتى السادس 300 فلس في السنة. ب- الصفوف الالزامية من السابع حتى التاسع 750 فلسا في السنة. ج- الصفوف الثانوية من الأول حتى …

المادة 3

المادة 3- تعطى وصولات رسمية لقاء المبلغ المتبرع به موقعة من مدير المدرسة أو المعهد .

المادة 4

المادة 4- ترسل هذه التبرعات إلى مدير التربية والتعليم في المحافظة أو اللواء ليودعها في البنك مقابل فائدة بعد إجراء المزاودة لسعر الفائدة بين البنوك المحلية في المحافظة واللواء وفي المراكز التي لا توجد فيها بنوك تودع لدى محاسب المالية أما …

المادة 5

المادة 5- يحفظ مدير المدرسة دفتر صندوق خاص مبينا فيه المقبوضات والمصروفات ويرسل كشفا مرة في كل فصل مدرسي لمدير التربية والتعليم في المحافظة أو اللواء يبين الوضع المالي لهذه التبرعات .

المادة 6

المادة 6- يحفظ مدير التربية والتعليم في المحافظة أو اللواء سجلا للتبرعات المدرسية لكل مدرسة من مدارس لوائه.

المادة 7

المادة 7- يقدم مديرو التربية والتعليم في المحافظات والألوية ومديرو المعاهد العليا مرتين في كل سنة مدرسية كشفا إلى الوزارة يبينون فيه الوضع المالي للتبرعات المدرسية وذلك في نهاية الفصل الدراسي الأول في نهاية العام الدراسي .

المادة 8

المادة 8- يجوز لمدير المدرسة الإلزامية أن يحتفظ في حوزته من أموال التبرعات المدرسية بثلاثة دنانير ولمدير المدرسة الثانوية بخمسة دنانير ولمدير المعهد العالي أو المدرسة المهنية بعشرة دنانير .

المادة 9

المادة 9- يحق لمدير المدرسة في المرحلة الألزامية أن ينفق مما لديه من أموال التبرعات المدرسية في سبيل مصلحة المدرسة مبلغا لا يزيد على دينار واحد ولمدير المدرسة الثانوية دينارين دون الرجوع لمدير التربية والتعليم في محافظته أو لوائه كما يحق …

المادة 10

المادة 10- يحق لمدير التربية والتعليم في المحافظة أواللواء الموافقة على انفاق مبلغ لا يزيد على عشرة دنانير دون الرجوع الى وزير التربية والتعليم .

المادة 11

المادة 11- تنفق هذه التبرعات في الأمور التالية : أ- المكتبات . ب- المختبرات. ج- النشاط الرياضي والكشفي . د- النشاطات المهنية المختلفة (الزراعية ، الصناعية ،التجارية ، النسوية). هـ- حاجات المدرسة الطارئة والضرورية. و- ما يوافق عليه وزير …

المادة 12

المادة 12- تخضع جميع المشتريات من أموال التبرعات المدرسية لأنظمة اللوازم .

المادة 13

المادة 13- تخضع جميع أموال التبرعات المدرسية للأنظمة المالية وللتدقيق من قبل موظفي ديوان المحاسبة ومن قبل مديري التربية والتعليم في المحافظات والألوية .

المادة 14

المادة 14- يحق لمدير المدرسة استناداً إلى قرار تتخذه الهيئة التدريسية في المدرسة وبعد موافقة مدير التربية والتعليم في المحافظة واللواء اعفاء الطلاب العاجزين عن الدفع بسبب فقرهم الشديد من بعض التبرعات المقررة على ألا يقل ما يحصل من طلاب …

المادة 15

المادة 15- تنطبق التعليمات المذكورة أعلاه على جميع المبالغ العائدة إلى أموال التبرعات المدرسية من ريع الحفلات المدرسية أو من الهبات الخيرية أو من أية مصادر أخرى .

المادة 16

المادة 16- تلغى تعليمات شروط جمع أموال التبرعات المدرسية التي أقرها مجلس الوزراء في جلسته المنعقدة بتاريخ 31 /5 /1953 وتعليمات جمع أموال التبرعات المدرسية وصرفها التي أقرها مجلس الوزراء في جلسته المنعقدة بتاريخ 27 /10 /1955 .

اسأل مساعدك عن نظام جمع التبرعات المدرسية صادر بموجب المادة (14) من قانون التربية والتعليم.

يجيبك من نص القانون، ويعيد إليك المادة بحروفها مع إحالتها.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية