نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟
نظام
نظام جمع التبرعات المدرسية صادر بموجب المادة (14) من قانون التربية والتعليم رقم 16 لسنة 1964 رقم 22 لسنة 1965
- الجريدة الرسمية
- العدد 1838، ص 497
- نُشر
- 1 أيار 1965
- المواد
- 16
- آخر تعديل
- 1965
- تاريخ الاطلاع
- 23 تشرين الأول 2026
الإحالة
نظام جمع التبرعات المدرسية صادر بموجب المادة (14) من قانون التربية والتعليم رقم 16 لسنة 1964 رقم 22 لسنة 1965 (الجريدة الرسمية، العدد 1838، ص 497)
حياة القانون
نظام جمع التبرعات المدرسية صادر بموجب المادة (14) من قانون التربية والتعليم غير ساري
رقم 22 لسنة 1965 · 16 مادة
الجريدة الرسمية، العدد 1838، ص 497، نُشر في 1 أيار 1965
نظرة عامة
حياة القانون من صدوره سنة 1965 إلى اليوم.
تعديل واحد
- نظام جمع التبرعات المدرسية المعدل رقم 32 لسنة 1965 · لم يذكر LOB المواد التي عدّلها
التعديلات 1
من الأحدث إلى الأقدم، ومع كل تعديل المواد التي عدّلها.
نصوص هذه التعديلات لم تُجمع بعد؛ نعرض عنوان كل تعديل والمواد التي غيّرها كما يذكرها LOB.
1965 نظام جمع التبرعات المدرسية المعدل رقم 32 لسنة 1965لم يذكر LOB المواد التي عدّلها
المواد 16
المادة 1
المادة 2
المادة 2- يجمع في مطلع العام الدراسي تبرعات مدرسية من الطلاب على الترتيب التالي : - أ- الصفوف الالزامية من الأول حتى السادس 300 فلس في السنة. ب- الصفوف الالزامية من السابع حتى التاسع 750 فلسا في السنة. ج- الصفوف الثانوية من الأول حتى …
المادة 3
المادة 4
المادة 4- ترسل هذه التبرعات إلى مدير التربية والتعليم في المحافظة أو اللواء ليودعها في البنك مقابل فائدة بعد إجراء المزاودة لسعر الفائدة بين البنوك المحلية في المحافظة واللواء وفي المراكز التي لا توجد فيها بنوك تودع لدى محاسب المالية أما …
المادة 5
المادة 6
المادة 7
المادة 7- يقدم مديرو التربية والتعليم في المحافظات والألوية ومديرو المعاهد العليا مرتين في كل سنة مدرسية كشفا إلى الوزارة يبينون فيه الوضع المالي للتبرعات المدرسية وذلك في نهاية الفصل الدراسي الأول في نهاية العام الدراسي .
المادة 8
المادة 9
المادة 9- يحق لمدير المدرسة في المرحلة الألزامية أن ينفق مما لديه من أموال التبرعات المدرسية في سبيل مصلحة المدرسة مبلغا لا يزيد على دينار واحد ولمدير المدرسة الثانوية دينارين دون الرجوع لمدير التربية والتعليم في محافظته أو لوائه كما يحق …
المادة 10
المادة 11
المادة 11- تنفق هذه التبرعات في الأمور التالية : أ- المكتبات . ب- المختبرات. ج- النشاط الرياضي والكشفي . د- النشاطات المهنية المختلفة (الزراعية ، الصناعية ،التجارية ، النسوية). هـ- حاجات المدرسة الطارئة والضرورية. و- ما يوافق عليه وزير …
المادة 12
المادة 13
المادة 14
المادة 14- يحق لمدير المدرسة استناداً إلى قرار تتخذه الهيئة التدريسية في المدرسة وبعد موافقة مدير التربية والتعليم في المحافظة واللواء اعفاء الطلاب العاجزين عن الدفع بسبب فقرهم الشديد من بعض التبرعات المقررة على ألا يقل ما يحصل من طلاب …
المادة 15
المادة 16
المادة 16- تلغى تعليمات شروط جمع أموال التبرعات المدرسية التي أقرها مجلس الوزراء في جلسته المنعقدة بتاريخ 31 /5 /1953 وتعليمات جمع أموال التبرعات المدرسية وصرفها التي أقرها مجلس الوزراء في جلسته المنعقدة بتاريخ 27 /10 /1955 .
اسأل مساعدك عن نظام جمع التبرعات المدرسية صادر بموجب المادة (14) من قانون التربية والتعليم.
يجيبك من نص القانون، ويعيد إليك المادة بحروفها مع إحالتها.