الجريدة الرسميةالعدد 1478ص 2211 آذار 1960
المادة 1 -
يؤسس اعتباراً من 1957/7/1 صندوق يسمى صندوق التعاون لضباط القوات المسلحة والامن العام وتجمع اموال هذا الصندوق
من الاشتراكات الالزامية التي تحسم من رواتب الضباط ومن الفوائد او أية موارد أخرى.
نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟
الجريدة الرسميةالعدد 1478ص 2211 آذار 1960
الإحالة
المادة 1 من نظام صندوق التعاون لضباط القوات المسلحة والامن العام رقم 9 لسنة 1960 (الجريدة الرسمية، العدد 1478، ص 221)
يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.
للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.