التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 2من نظام صندوق التعاون لضباط القوات المسلحة والامن العام رقم 9 لسنة 1960

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 1478، ص 221
تاريخ الاطلاع
23 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 1478ص 2211 آذار 1960

تعني كلمة ضابط الواردة في المادة الاولى كل ضابط يعين في الجيش العربي الاردني والامن العام بارادة ملكية سامية ويدخل في هذا التعريف المرشحون النظاميون الذين يعينون بامر القائد العام للقوات المسلحة او مدير الامن العام

الإحالة

المادة 2 من نظام صندوق التعاون لضباط القوات المسلحة والامن العام رقم 9 لسنة 1960 (الجريدة الرسمية، العدد 1478، ص 221)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية