التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 18من نظام السفن رقم 51 لسنة 1961

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 1569، ص 1194
تاريخ الاطلاع
23 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 1569ص 11942 أيلول 1961

المادة 18- يحظر حظراً مطلقاً في الميناء: أ- القاء التراب او الحجارة او الرمل والاقذار والسوائل الضارة والمواد الكيمائية أو غيرها من المواد على إختلافها في أي قسم من البر أو الماء. ب- إسالة السوائل الضارة أو المواد الكيمائية أو الزيوت او الشحوم على أختلافها الى البر أو الماء أو أهمال التدابير الوقائية المانعة لسيلانها على هذه الصورة. ج- وضع أو ترك أي شيء على الارصفة المخصصة للسير. د- نشر الشباك. هـ- الصيد البري والبحري إطلاقاً. و- إبقاء البضائع ذات الروائح الكريهة على الارصفة. ز- الدهان أو الحفر أو النقش أو الكتابة بأية وسيلة من الوسائل على كافة المنشاءات أو الحاق أي ضرر آخر بها. ح- تحريك الالات الرافعة والناقلة وسائر الادوات الميكانيكية العائدة لادارة الميناء من قبل اشخاص غير مأذون لهم ذلك او السير بدون مبرر في نطاق عمل هذه الآلات اثناء تشغيلها. ط- التدخين واشعال النار أو النور العادي على الارصفة وفي المتسودعات والمخازن وفي أي مكان يبعد أقل من عشرة أمتار عن أحد المستودعات أو المخازن أو أقل من عشرين متراً اذا كان في المستودع أو المخزن مواد مشتعلة. ي- ألقاء البضائع أو أي شيء آخر من ظهر السفينة الى البر. ك- بيع المشروبات الكحولية في أماكن العمل.

الإحالة

المادة 18 من نظام السفن رقم 51 لسنة 1961 (الجريدة الرسمية، العدد 1569، ص 1194)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية