التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 7من اصول استئناف وتمييز قضايا ضريبة الدخل صادر بالاستناد الى المادة (67) من قانون ضريبة الدخل لتنفيذ الغايات المبينة في المادة( 53) من القانون المذكور رقم 333 لسنة 1954

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 1180، ص 368
تاريخ الاطلاع
24 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 1180ص 3681 أيار 1954

سماع الاستئناف والتمييز المادة 7- عند سماع الاستئناف او التمييز:- أ - تنظر محكمتا الاستنئاف و التمييز في جميع القضايا المستأنفة او المميزة مرافعة ولكن بصورة غير علنية الا اذا أمرت المحكمة بخلاف ذلك بناء على طلب اي من الفريقين او لاي سبب وجيه آخر. ب - مع مراعاة أحكام هذا النظام تطبق محكمتا الاستئناف والتمييز بقدر الامكان احكام قانون اصول المحاكمات الحقوقية المعمول به. ج- تقع تبعة اقامة الدليل على ان التقدير المشتكى منه هو تقدير باهظ على المكلف. د- يجوز لمحكمتي الاستئناف والتمييز ان تأذنا بتعديل اسباب الاستئناف او التمييز المبينة في كل من لائحتي الاستئناف والتمييز بعد سماع الطرفين حول ذلك التعديل. هـ- لدى الانتهاء من سماع الاستئناف او التمييز تقدر المحكمة مقدار ضريبة الدخل الواجب على المكلف دفعها وتضع تقديرها في شكل قرار صادر منها.

الإحالة

المادة 7 من اصول استئناف وتمييز قضايا ضريبة الدخل صادر بالاستناد الى المادة (67) من قانون ضريبة الدخل لتنفيذ الغايات المبينة في المادة( 53) من القانون المذكور رقم 333 لسنة 1954 (الجريدة الرسمية، العدد 1180، ص 368)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية