التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

نظام

اصول استئناف وتمييز قضايا ضريبة الدخل صادر بالاستناد الى المادة (67) من قانون ضريبة الدخل لتنفيذ الغايات المبينة في المادة( 53) من القانون المذكور رقم 333 لسنة 1954

غير ساريمعدل
الجريدة الرسمية
العدد 1180، ص 368
نُشر
1 أيار 1954
المواد
9
آخر تعديل
1965
تاريخ الاطلاع
24 تشرين الأول 2026

الإحالة

اصول استئناف وتمييز قضايا ضريبة الدخل صادر بالاستناد الى المادة (67) من قانون ضريبة الدخل لتنفيذ الغايات المبينة في المادة( 53) من القانون المذكور رقم 333 لسنة 1954 (الجريدة الرسمية، العدد 1180، ص 368)

المصدر الرسمي ↗

حياة القانون

اصول استئناف وتمييز قضايا ضريبة الدخل صادر بالاستناد الى المادة (67) من قانون ضريبة الدخل لتنفيذ الغايات المبينة في المادة( 53) من القانون المذكور غير ساري

رقم 333 لسنة 1954 · 9 مواد

الجريدة الرسمية، العدد 1180، ص 368، نُشر في 1 أيار 1954

نظرة عامة

حياة القانون من صدوره سنة 1954 إلى اليوم.

تعديل لم يذكر LOB موادّه
19541960197019801990200020102020اليوم
1965
1965بعد 11 سنة من صدوره

تعديل واحد

  • اصول اسئناف وتمييز قضايا ضريبة الدخل المعدل لسنة 1965 رقم 71 لسنة 1965 · لم يذكر LOB المواد التي عدّلها

التعديلات 2

من الأحدث إلى الأقدم، ومع كل تعديل المواد التي عدّلها.

نصوص هذه التعديلات لم تُجمع بعد؛ نعرض عنوان كل تعديل والمواد التي غيّرها كما يذكرها LOB.

1965 اصول اسئناف وتمييز قضايا ضريبة الدخل المعدل لسنة 1965 رقم 71 لسنة 1965لم يذكر LOB المواد التي عدّلها
1960 اصول استئناف وتمييز قضايا ضريبة الدخل المعدل صادر بمقتضى المادة 76 من قانون ضريبة الدخل رقم 12 لسنة 1954 رقم 42 لسنة 1960لم يذكر LOB المواد التي عدّلها

تشريعات ذات صلة 1

كما يربطها LOB بهذا القانون.

غير سارية (1)

قانون ضريبة الدخل رقم 12 لسنة 1954غير ساري

لم يُجمع بعد 8

وثائق يذكرها LOB هنا ولم تصل إلينا بعد.

مراجع يذكرها LOB هنا ولم نجمعها بعد: 8 مراجع. حين يصل مساعدك إلى أحدها يقول «لم يُجمع بعد»، ويدلّك أين تبحث، ولا يقول إنه غير موجود.

مراجع أخرى (8)

1- ان الفقرة (د) من المادة السابعة من نظام أصول استئناف وتمييز قضايا ضريبة الدخل لسنة 1954 أجازت لمحكمتي الاستئناف والتمييز أن تأذنا بتعديل أسباب الاستئناف أو التمييز المبينة في كل من لائحتي الاستئناف والتمييز بعد سماع الطرفين حول ذلك التعديل. 2- ان رقم 39 لسنة 19561956
ان نظام اصول استئناف وتمييز قضايا ضريبة الدخل لسنة 1954 أوجب على كل من يجوز له تمييز قرار محكمة الاستئناف في قضايا ضريبة الدخل وفقا لاحكام المادة 53 من قانون ضريبة الدخل لسنة 1954 ان يدفع الرسم القانوني عند تقديمه لائحة التمييز. وما دام المميز قدم ل رقم 20 لسنة 19571957
1- ليس في نظام اصول استئناف وتمييز قضايا ضريبة الدخل لسنة 1954 ما يوجب على المميز ان يقدم مع لائحة التمييز نسخة عن القرار المميز لاجل تبليغها الى المميز ضده. 2- ان قانون ضريبة الدخل اعتبر مجرد ارسال الاخطارات بالبريد المسجل بمثابة تبليغ قانوني الى رقم 21 لسنة 19571957
1- ان نظام أصول استئناف وتمييز قضايا ضريبة الدخل حدد مدة الاستئناف بخمسة عشر يوما في الحالات التي يثبت فيها أن المكلف قد تسلم الاشعار سواء أكان هذا الاشعار قد بلغ اليه مباشرة أو ارسل اليه في كتاب مسجل. 2- ان ما جاء في المادة 48 من قانون ضريبة الدخل رقم 118 لسنة 19571957
1- مع وجود نص خاص في المادة 48 من قانون ضريبة الدخل والمادة 2 من نظام اصول استئناف وتمييز قضايا ضريبة الدخل على كيفية تبليغ الكشوفات والاشعارات والقرارات الى المكلفين ، فلم يعد من معنى للرجوع الى اصول التبليغ المنصوص عنها في قانون اصول المحاكمات الح رقم 208 لسنة 19641964
يجب تقديم طلب تمديد مدة الاستئناف في قضايا ضريبة الدخل قبل انقضاء المدة القانونية للاستئناف ، لأن نص المادتين 2 و 3 من نظام اصول استئناف قضايا ضريبة الدخل 1954 ورد على تمديد المدة - اي التي لا تزال قائمة - ولم ينص على منح مدة جديدة بعد انقضاء المدة رقم 270 لسنة 19641964
1- أن الدخل المتأتي لشخص من شركة قائمة في المملكة يخضع للضريبة . 2- يخضع الدخل الذي يجنيه أي شخص في المملكة الاردنية أو الذي يجنيه منها ، للضريبة عملا بالمادة (5) من قانون ضريبة الدخل . 3- تشترط المادة (1/14) من قانون ضريبة الدخل للاستفادة من التنز رقم 69 لسنة 19721972
اصول الاستئناف في قضايا ضريبة الدخل رقم 3 لسنة 19511951
من LOB · تاريخ الاطلاع 24 تشرين الأول 2026

المواد 9

المادة 1

اسم النظام وبدء العمل به المادة 1- يسمى هذا النظام ( نظام اصول استئناف وتمييز قضايا ضريبة الدخل لسنة 1954 ) ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

المادة 2

تقديم الاستئناف المادة 2- أ- يترتب على كل من يرغب في استئناف قرار مأمور التقدير او وزير المالية او من ينيبه عنه في تعيين مقدار ضريبة الدخل المستحقة عليه ان يودع ديوان محكمة الاستئناف، خلال خمسة عشر يوماً من تاريخ استلامه اشعاراً كتابياً من …

المادة 3

تمييز قرارات محكمة الاستئناف المادة 3 - أ - يترتب على كل من يرغب في استئناف اي قرار او امر قابل للاستئناف بمقتضى قانون ضريبة الدخل المعمول به ان يقدم لائحة استئنافية خلال خمسة عشر يوما من تاريخ تبلغه القرار او الامر المستأنف. ب - تقدم …

المادة 4

صيغة لائحة الاستئناف المادة 4- تتضمن لائحة الاستئناف ما يلي:- أ - اسم المستأنف وشهرته ومهنته ومحل اقامته وعنوان التبليغ. ب - رقم التقدير لضريبة الدخل المقدرة عليه. ج- تاريخ استلامه اشعار مأمور التقدير المتضمن رفض تعديل التقدير، او أمر وزير …

المادة 5

صيغة لائحة التميز المادة 5- تتضمن لائحة التمييز ما يلي:- أ - اسم المميز وشهرته ومهنته ومحل اقامته وعنوان التبليغ. ب - رقم وتاريخ قرارا محكمة الاستئناف وخلاصة موجزة عنه. ج- الاسباب التي يستند اليها المميز في طلب فسخ القرار الاستئنافي مبينة …

المادة 6

التبليغات واللوائح الجوابية المادة 6- أ - يبلغ رئيس ديوان محكمة الاستئناف نسخة من لائحة الاستئناف المودعة بمقتضى المادة الثانية من هذا النظام الى مأمور التقدير او وزير المالية او من ينيبه عنه حسب مقتضى الحال. ب - يبلغ رئيس ديوان محكمة …

المادة 7

سماع الاستئناف والتمييز المادة 7- عند سماع الاستئناف او التمييز:- أ - تنظر محكمتا الاستنئاف و التمييز في جميع القضايا المستأنفة او المميزة مرافعة ولكن بصورة غير علنية الا اذا أمرت المحكمة بخلاف ذلك بناء على طلب اي من الفريقين او لاي سبب …

المادة 8

نفقات الاستئناف والتمييز المادة 8- يعود الحكم بنفقات الاستئناف او التمييز وتقديرها لرأي المحكمة ذات العلاقة وعند تقدير المحكمة لهذه النفقات تأخذ بعين الاعتبار قيمة القضية والمدة التي استغرقتها ورسوم المحكمة المدفوعة وغير ذلك من الامور ودون …

المادة 9

الغاء المادة 9- يلغى نظام اصول الاستئناف في قضايا ضريبة الدخل رقم( 3) لسنة 1951 من تاريخ بدء العمل بهذا النظام.

اسأل مساعدك عن اصول استئناف وتمييز قضايا ضريبة الدخل صادر بالاستناد الى المادة (67) من قانون ضريبة الدخل لتنفيذ الغايات المبينة في المادة( 53) من القانون المذكور.

يجيبك من نص القانون، ويعيد إليك المادة بحروفها مع إحالتها.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية