نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟
نظام
اصول استئناف وتمييز قضايا ضريبة الدخل صادر بالاستناد الى المادة (67) من قانون ضريبة الدخل لتنفيذ الغايات المبينة في المادة( 53) من القانون المذكور رقم 333 لسنة 1954
- الجريدة الرسمية
- العدد 1180، ص 368
- نُشر
- 1 أيار 1954
- المواد
- 9
- آخر تعديل
- 1965
- تاريخ الاطلاع
- 24 تشرين الأول 2026
الإحالة
اصول استئناف وتمييز قضايا ضريبة الدخل صادر بالاستناد الى المادة (67) من قانون ضريبة الدخل لتنفيذ الغايات المبينة في المادة( 53) من القانون المذكور رقم 333 لسنة 1954 (الجريدة الرسمية، العدد 1180، ص 368)
حياة القانون
اصول استئناف وتمييز قضايا ضريبة الدخل صادر بالاستناد الى المادة (67) من قانون ضريبة الدخل لتنفيذ الغايات المبينة في المادة( 53) من القانون المذكور غير ساري
رقم 333 لسنة 1954 · 9 مواد
الجريدة الرسمية، العدد 1180، ص 368، نُشر في 1 أيار 1954
نظرة عامة
حياة القانون من صدوره سنة 1954 إلى اليوم.
تعديل واحد
- اصول اسئناف وتمييز قضايا ضريبة الدخل المعدل لسنة 1965 رقم 71 لسنة 1965 · لم يذكر LOB المواد التي عدّلها
التعديلات 2
من الأحدث إلى الأقدم، ومع كل تعديل المواد التي عدّلها.
نصوص هذه التعديلات لم تُجمع بعد؛ نعرض عنوان كل تعديل والمواد التي غيّرها كما يذكرها LOB.
1965 اصول اسئناف وتمييز قضايا ضريبة الدخل المعدل لسنة 1965 رقم 71 لسنة 1965لم يذكر LOB المواد التي عدّلها
1960 اصول استئناف وتمييز قضايا ضريبة الدخل المعدل صادر بمقتضى المادة 76 من قانون ضريبة الدخل رقم 12 لسنة 1954 رقم 42 لسنة 1960لم يذكر LOB المواد التي عدّلها
تشريعات ذات صلة 1
كما يربطها LOB بهذا القانون.
غير سارية (1)
لم يُجمع بعد 8
وثائق يذكرها LOB هنا ولم تصل إلينا بعد.
مراجع يذكرها LOB هنا ولم نجمعها بعد: 8 مراجع. حين يصل مساعدك إلى أحدها يقول «لم يُجمع بعد»، ويدلّك أين تبحث، ولا يقول إنه غير موجود.
مراجع أخرى (8)
المواد 9
المادة 1
المادة 2
تقديم الاستئناف المادة 2- أ- يترتب على كل من يرغب في استئناف قرار مأمور التقدير او وزير المالية او من ينيبه عنه في تعيين مقدار ضريبة الدخل المستحقة عليه ان يودع ديوان محكمة الاستئناف، خلال خمسة عشر يوماً من تاريخ استلامه اشعاراً كتابياً من …
المادة 3
تمييز قرارات محكمة الاستئناف المادة 3 - أ - يترتب على كل من يرغب في استئناف اي قرار او امر قابل للاستئناف بمقتضى قانون ضريبة الدخل المعمول به ان يقدم لائحة استئنافية خلال خمسة عشر يوما من تاريخ تبلغه القرار او الامر المستأنف. ب - تقدم …
المادة 4
صيغة لائحة الاستئناف المادة 4- تتضمن لائحة الاستئناف ما يلي:- أ - اسم المستأنف وشهرته ومهنته ومحل اقامته وعنوان التبليغ. ب - رقم التقدير لضريبة الدخل المقدرة عليه. ج- تاريخ استلامه اشعار مأمور التقدير المتضمن رفض تعديل التقدير، او أمر وزير …
المادة 5
صيغة لائحة التميز المادة 5- تتضمن لائحة التمييز ما يلي:- أ - اسم المميز وشهرته ومهنته ومحل اقامته وعنوان التبليغ. ب - رقم وتاريخ قرارا محكمة الاستئناف وخلاصة موجزة عنه. ج- الاسباب التي يستند اليها المميز في طلب فسخ القرار الاستئنافي مبينة …
المادة 6
التبليغات واللوائح الجوابية المادة 6- أ - يبلغ رئيس ديوان محكمة الاستئناف نسخة من لائحة الاستئناف المودعة بمقتضى المادة الثانية من هذا النظام الى مأمور التقدير او وزير المالية او من ينيبه عنه حسب مقتضى الحال. ب - يبلغ رئيس ديوان محكمة …
المادة 7
سماع الاستئناف والتمييز المادة 7- عند سماع الاستئناف او التمييز:- أ - تنظر محكمتا الاستنئاف و التمييز في جميع القضايا المستأنفة او المميزة مرافعة ولكن بصورة غير علنية الا اذا أمرت المحكمة بخلاف ذلك بناء على طلب اي من الفريقين او لاي سبب …
المادة 8
نفقات الاستئناف والتمييز المادة 8- يعود الحكم بنفقات الاستئناف او التمييز وتقديرها لرأي المحكمة ذات العلاقة وعند تقدير المحكمة لهذه النفقات تأخذ بعين الاعتبار قيمة القضية والمدة التي استغرقتها ورسوم المحكمة المدفوعة وغير ذلك من الامور ودون …
المادة 9
اسأل مساعدك عن اصول استئناف وتمييز قضايا ضريبة الدخل صادر بالاستناد الى المادة (67) من قانون ضريبة الدخل لتنفيذ الغايات المبينة في المادة( 53) من القانون المذكور.
يجيبك من نص القانون، ويعيد إليك المادة بحروفها مع إحالتها.