الجريدة الرسميةالعدد 1180ص 3681 أيار 1954
سماع الاستئناف والتمييز
المادة 7-
عند سماع الاستئناف او التمييز:-
أ - تنظر محكمتا الاستنئاف و التمييز في جميع القضايا المستأنفة او المميزة مرافعة ولكن بصورة غير علنية الا اذا أمرت
المحكمة بخلاف ذلك بناء على طلب اي من الفريقين او لاي سبب وجيه آخر.
ب - مع مراعاة أحكام هذا النظام تطبق محكمتا الاستئناف والتمييز بقدر الامكان احكام قانون اصول المحاكمات الحقوقية
المعمول به.
ج- تقع تبعة اقامة الدليل على ان التقدير المشتكى منه هو تقدير باهظ على المكلف.
د- يجوز لمحكمتي الاستئناف والتمييز ان تأذنا بتعديل اسباب الاستئناف او التمييز المبينة في كل من لائحتي الاستئناف
والتمييز بعد سماع الطرفين حول ذلك التعديل.
هـ- لدى الانتهاء من سماع الاستئناف او التمييز تقدر المحكمة مقدار ضريبة الدخل الواجب على المكلف دفعها وتضع تقديرها
في شكل قرار صادر منها.