الجريدة الرسميةالعدد 2603ص 1001 شباط 1976
أ- يكون النصاب تسع ساعات اسبوعية للاستاذ واثنتي عشرة ساعة للاستاذ المشارك والاستاذ المساعد وخمس عشرة ساعة للمدرس
و يخفض نصاب الرئيس بما لا يزيد على ست ساعات ونصاب نواب الرئيس والعمداء من ثلاث الى ست ساعات كما يخفض نصاب مدير
الدائرة الاكاديمية بما لا يزيد علىثلاث ساعات.
ب - لمجلس الدائرة زيادة العبء الدراسي لاعضاء الهيئة التدريسية في حالات الضرورة كما ان له ان يخفض ذلك العبء مقابل
قيام عضو الهيئة التدريسية ببحث يتضمن جهدا اضافيا او قيامه بمهام اخرى تكلفه بها الجامعة في ضوء الامكانات المتوافرة
في الدائرة.