الجريدة الرسميةالعدد 2603ص 1001 شباط 1976
أ- يستحق عضو الهيئة التدريسية اجازة سنوية مدتها خمسة اسابيع منها اسبوع واحد بين الفصلين الدراسيين
ب- يتولى مجلس الدائرة تحديد مدة الاجازة السنوية الممنوحة لعضو الهيئة التدريسية وتاريخ بدئها وترفع التوصية بها
لعميد الكلية للموافقة عليها.
ج- يستحق عضو الهيئة التدريسية راتب شهر مضافا اليه العلاوات وذلك بالاضافة الى رواتبه الشهرية الاخرى لقاء عمله طيلة
الفصل الصيفي.
د- يسقط حق عضو هيئة التدريس في كلية العلوم والاداب في الراتب المنصوص عليه في الفقرة (ج) من هذه المادة اذا لم يقم
بالتدريس او العمل في الجامعة خلال الفصل الصيفي وفي هذه الحالة يستحق اجازة سنوية مقدارها خمسة اسابيع بالاضافة للاجازة
المنصوص عليها في الفقرة (أ) من هذه المادة.
هـ- يمنح مساعد التدريس او البحث اجازة سنوية مدتها ثلاثون يوما.
و- يسقط الحق في الاجازات المنصوص عليها في هذه المادة بانقضاء العام الجامعي في نهاية الفصل الصيفي دون استعمالها.