التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 22من نظام الهيئة التدريسية في جامعة اليرموك / صادر بمقتضى المادة (46) من قانون جامعة اليرموك رقم (9) لسنة 1976. رقم 4 لسنة 1977

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 2603، ص 100
تاريخ الاطلاع
23 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 2603ص 1001 شباط 1976

أ- يستحق عضو الهيئة التدريسية اجازة سنوية مدتها خمسة اسابيع منها اسبوع واحد بين الفصلين الدراسيين ب- يتولى مجلس الدائرة تحديد مدة الاجازة السنوية الممنوحة لعضو الهيئة التدريسية وتاريخ بدئها وترفع التوصية بها لعميد الكلية للموافقة عليها. ج- يستحق عضو الهيئة التدريسية راتب شهر مضافا اليه العلاوات وذلك بالاضافة الى رواتبه الشهرية الاخرى لقاء عمله طيلة الفصل الصيفي. د- يسقط حق عضو هيئة التدريس في كلية العلوم والاداب في الراتب المنصوص عليه في الفقرة (ج) من هذه المادة اذا لم يقم بالتدريس او العمل في الجامعة خلال الفصل الصيفي وفي هذه الحالة يستحق اجازة سنوية مقدارها خمسة اسابيع بالاضافة للاجازة المنصوص عليها في الفقرة (أ) من هذه المادة. هـ- يمنح مساعد التدريس او البحث اجازة سنوية مدتها ثلاثون يوما. و- يسقط الحق في الاجازات المنصوص عليها في هذه المادة بانقضاء العام الجامعي في نهاية الفصل الصيفي دون استعمالها.

الإحالة

المادة 22 من نظام الهيئة التدريسية في جامعة اليرموك / صادر بمقتضى المادة (46) من قانون جامعة اليرموك رقم (9) لسنة 1976. رقم 4 لسنة 1977 (الجريدة الرسمية، العدد 2603، ص 100)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية