التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 21من نظام الهيئة التدريسية في جامعة اليرموك / صادر بمقتضى المادة (46) من قانون جامعة اليرموك رقم (9) لسنة 1976. رقم 4 لسنة 1977

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 2603، ص 100
تاريخ الاطلاع
23 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 2603ص 1001 شباط 1976

أ- يكون النصاب تسع ساعات اسبوعية للاستاذ واثنتي عشرة ساعة للاستاذ المشارك والاستاذ المساعد وخمس عشرة ساعة للمدرس و يخفض نصاب الرئيس بما لا يزيد على ست ساعات ونصاب نواب الرئيس والعمداء من ثلاث الى ست ساعات كما يخفض نصاب مدير الدائرة الاكاديمية بما لا يزيد علىثلاث ساعات. ب - لمجلس الدائرة زيادة العبء الدراسي لاعضاء الهيئة التدريسية في حالات الضرورة كما ان له ان يخفض ذلك العبء مقابل قيام عضو الهيئة التدريسية ببحث يتضمن جهدا اضافيا او قيامه بمهام اخرى تكلفه بها الجامعة في ضوء الامكانات المتوافرة في الدائرة.

الإحالة

المادة 21 من نظام الهيئة التدريسية في جامعة اليرموك / صادر بمقتضى المادة (46) من قانون جامعة اليرموك رقم (9) لسنة 1976. رقم 4 لسنة 1977 (الجريدة الرسمية، العدد 2603، ص 100)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية