الجريدة الرسميةالعدد 2603ص 1001 شباط 1976
المادة 36- أ- يشكل بقرار من مجلس الجامعة مجلسان تأديبيان من اعضاء هيئة التدريس احدهما ابتدائي والاخر استئنافي
، ويتألف المجلس الابتدائي من رئيس وعضوين ويتالف المجلس الاستئنافي من رئيس واربعة اعضاء وتكون مدة كل من المجلسين
سنة واحدة قابلة للتجديد.
ب- يعقد كل من المجلسين التأديبيين جلساته بدعوة من رئيسه وتكون جلسات المجلس الابتدائي قانوينة اذا حضرها رئيس المجلس
والعضوان الاخران ، وتكون جلسات المجلس التأديبي الاستئنافي قانونية اذا حضرها الرئيس وثلاثة اعضاء على الاقل وتتخذ
القرارات بالاجماع او الاكثرية وتكون اجراءات المجلسين وقراراتهما سرية.
ج- اذا لم يتمكن رئيس اي من المجلسين او اي من اعضائهما من حضور جلسة المحاكمة فيعين مجلس الجامعة خلفا له مدة غيابه.