التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

الفصل الثالث · تقديم التقارير

المادة 13من نظام دائرة مراقبة الحسابات / صادر بمقتضى المادة (28،32) في قانون التعاون المؤقت رقم (55) لسنة 1968. رقم 4 لسنة 1971

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 2133، ص 48
تاريخ الاطلاع
23 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 2133ص 482 تشرين الثاني 1968

يبحث التقرير المقدم الى الهيئة العمومية في ما يلي:- أ- الدفاتر المستعملة بالجمعية وهل هي ملائمة لاعمالها ومنظمة بشكل اصولي. ب- الحصول على جميع المعلومات والايضاحات الضرورية لاغراض التدقيق وموقف المسؤولين في ادارة الجمعية. ج- فحص سجلات الجمعية وحساب الدخل والمصروف والميزانية العمومية وفقا لمباديء التدقيق المتعارف عليها ومدى مطابقة تلك الحسابات لدفاتر الجمعية والقوانين والانظمة المعمول بها في المملكة. د- الميزانية العمومية هل تظهر الوضع المالي الحقيقي بصورة عادلة من تاريخ معين. هـ- حساب الدخل والمصروف هل يظهر الفائض او العجز بصورة عادلة للسنة المالية المنتهية.

الإحالة

المادة 13 من نظام دائرة مراقبة الحسابات / صادر بمقتضى المادة (28،32) في قانون التعاون المؤقت رقم (55) لسنة 1968. رقم 4 لسنة 1971 (الجريدة الرسمية، العدد 2133، ص 48)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية