التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

نظام

نظام دائرة مراقبة الحسابات / صادر بمقتضى المادة (28،32) في قانون التعاون المؤقت رقم (55) لسنة 1968. رقم 4 لسنة 1971

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 2133، ص 48
نُشر
2 تشرين الثاني 1968
المواد
22
تاريخ الاطلاع
23 تشرين الأول 2026

الإحالة

نظام دائرة مراقبة الحسابات / صادر بمقتضى المادة (28،32) في قانون التعاون المؤقت رقم (55) لسنة 1968. رقم 4 لسنة 1971 (الجريدة الرسمية، العدد 2133، ص 48)

المصدر الرسمي ↗

حياة القانون

نظام دائرة مراقبة الحسابات / صادر بمقتضى المادة (28،32) في قانون التعاون المؤقت ساري

رقم 4 لسنة 1971 · 22 مادة

الجريدة الرسمية، العدد 2133، ص 48، نُشر في 2 تشرين الثاني 1968

نظرة عامة

حياة القانون من صدوره سنة 1971 إلى اليوم.

لم ينشر LOB له تعديلات ولا مبادئ قضائية، فليس له خط زمني بعد.

تشريعات ذات صلة 1

كما يربطها LOB بهذا القانون.

غير سارية (1)

قانون التعاون رقم 55 لسنة 1968غير ساري
من LOB · تاريخ الاطلاع 24 تشرين الأول 2026

المواد 22

المادة 1

يسمى هذا النظام ( نظام دائرة مراقبة الحسابات لسنة 1971) ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

المادة 2

لاغراض هذا النظام تعني كلمة:- دائرة: دائرة مراقبة الحسابات. المدير: مدير الدائرة.
الفصل الاولمهام وغايات الدائرة

المادة 3

المادة 3- تناط بالدائرة الاعمال التالية:- أ- مراقبة حسابات المنظمة ودوائرها وفقا لاحكام الفقرة (أ) من المادة (28) من القانون ويشمل ذلك 1- مراقبة عمليات الصرف والانفاق في المنظمة ودوائرها. 2- الفحص والتفتيش الدوري وفق اساليب المحاسبة …

الفصل الثانيالادارة

المادة 4

الفصل الثاني الادارة المادة 4- يقوم بادارة الدائرة مدير من موظفي الصنف الاول ولديه مؤهل جامعي مرخص بتعاطي المهنة وفق قانون مزاولة مهنة تدقيق الحسابات.

المادة 5

يساعد المدير بالقيام بمهام الدائرة مدققون ومساعد مدققين حسب الحاجة.

المادة 6

لا يعين بوظيفة مدقق لاول مرة الا الحاصل على درجة بكالوريوس في التجارة والمحاسبة - على الاقل -

المادة 7

لا يعين بوظيفة مساعد مدقق الا من حصل على شهادة الدراسة الثانوية العامة الاردنية او ما يعادلها وامضى ثلاث سنوات في اعمال المحاسبة.

المادة 8

مع مراعاة ما ورد في المادتين السابقتين للجنة انتقاء الموظفين اجراء فحوص تنافسية عند تعيين المدققين او مساعديهم.

المادة 9

لا يجوز ان يكون المدقق موظفا في اية جمعية او عضوا في ادارتها.
الفصل الثالثتقديم التقارير

المادة 10

المادة 10- يقدم المدير تقارير خطية دورية عن سير اعمال المنظمة ودوائرها وحساباتها الى المدير العام كما يقدم في نهاية كل سنة مالية تقريرا خطيا الى المجلس عن حسابات وسير اعمال المنظمة خلال تلك السنة.

المادة 11

للمدير ان يحدد التفاصيل المطلوبة في التقارير المشار اليها في هذا الفصل.

المادة 12

أ- يقوم المدير بتقديم تقرير خطي عن اعمال وحسابات وميزانية كل جمعية بعد تدقيق حساباتها الى الهيئة العمومية لتلك الجمعية لمناقشته في اجتماعها العادي. ب- تقدم نسخة موقعة من المدير عن الميزانية والحسابات الختامية والتقرير لكل جمعية دققت …

المادة 13

يبحث التقرير المقدم الى الهيئة العمومية في ما يلي:- أ- الدفاتر المستعملة بالجمعية وهل هي ملائمة لاعمالها ومنظمة بشكل اصولي. ب- الحصول على جميع المعلومات والايضاحات الضرورية لاغراض التدقيق وموقف المسؤولين في ادارة الجمعية. ج- فحص سجلات …

الفصل الرابعصلاحيات المدير والمدققين

المادة 14

المادة 14- يحق للمدقق: أ- الاطلاع على دفاتر الجمعية وحساباتها وقسائم الوصولات وقرارات الهيئة العمومية ولجان الادارة وجميع الاوراق الاخرى ، وتدقيق رصيد النقد والسندات المالية والديون المستحقة والتحقق من موجودات الجمعية والتزاماتها ، وعلى …

الفصل الخامسواجبات المدير والمدققين

المادة 15

المادة 15- أ- اذا اطلع المدير على مخالفات للقانون والانظمة الصادرة بمقتضاه او للنظام الداخلي للجمعية فعلى المدير ان يبلغ ذلك خطيا الى المدير العام ولرئيس لجنة ادارة الجمعية. ب- اما في الحالات الهامة فعلى المدير ان يرفع الامر الى المدير …

المادة 16

على المدقق فحص وتدقيق حسابات الجمعيات مرة بالسنة المالية على الاقل وتقديم تقريره شريطة ان يتم التدقيق خلال ثلاثة اشهر من تاريخ انتهاء السنة المالية ما لم يقرر المدير العام تمديد هذه المدة.

المادة 17

لا يجوز للمدقق تحت طائلة المسؤولية ان يفشي المعلومات التي اطلع عليها بحكم وظيفته الى اي عضو من اعضاء الجمعية او الى الغير ( باستثناء المدير العام ).
الفصل السابعاحكام عامة

المادة 18

الفصل السابع احكام عامة المادة 18- اذا لم يقدم تقرير مدقق الحسابات ويناقش في الهيئة العمومية فان قرارها بتصديق الميزانية والحسابات يعتبر باطلا.

المادة 19

يعتبر تقرير مدقق الحسابات جزءاً من الميزانية ويقرأ معها.

المادة 20

تستوفى اتعاب التدقيق وفق الاسس المتفق عليها مع الجمعية.

المادة 21

يتم تدقيق حسابات الجمعيات في مراكزها ما لم يقرر المدير خلاف ذلك.

المادة 22

للمجلس البت في الخلافات الناشئة عن تطبيق هذا النظام او الامور التي لم يشر اليها فيه ويكون قراره نهائيا.

اسأل مساعدك عن نظام دائرة مراقبة الحسابات / صادر بمقتضى المادة (28،32) في قانون التعاون المؤقت.

يجيبك من نص القانون، ويعيد إليك المادة بحروفها مع إحالتها.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية