الجريدة الرسميةالعدد 2133ص 482 تشرين الثاني 1968
الفصل الرابع
صلاحيات المدير والمدققين
المادة 14-
يحق للمدقق:
أ- الاطلاع على دفاتر الجمعية وحساباتها وقسائم الوصولات وقرارات الهيئة العمومية ولجان الادارة وجميع الاوراق الاخرى
، وتدقيق رصيد النقد والسندات المالية والديون المستحقة والتحقق من موجودات الجمعية والتزاماتها ، وعلى لجنة ادارة
الجمعية او اي عضو من اعضائها او اي موظف او مستخدم حالي او سابق ابراز كل ما يطلبه المدقق من معلومات وايضاحات او
سجلات او مستندات تحت طائلة العقوبة المنصوص عليها بالمادة (33) من القانون.
ب- الاطلاع على دفاتر ومستندات وحسابات المنظمة ودوائرها ، وله ان يطلب من اي موظف او مستخدم لدى المنظمة تقديم اية
ايضاحات او معلومات يرى انها ضرورية للقيام بعمله كما له الحق في اجراء الجرد على الموجودات في اي وقت يشاء.
ج- حضور عملية الجرد لموجودات الجمعية في نهاية السنة المالية.
د- حضور اجتماعات الهيئات العمومية للجمعيات دون ان يكون له حق التصويت.