التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

الفصل الرابع · صلاحيات المدير والمدققين

المادة 14من نظام دائرة مراقبة الحسابات / صادر بمقتضى المادة (28،32) في قانون التعاون المؤقت رقم (55) لسنة 1968. رقم 4 لسنة 1971

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 2133، ص 48
تاريخ الاطلاع
23 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 2133ص 482 تشرين الثاني 1968

الفصل الرابع صلاحيات المدير والمدققين المادة 14- يحق للمدقق: أ- الاطلاع على دفاتر الجمعية وحساباتها وقسائم الوصولات وقرارات الهيئة العمومية ولجان الادارة وجميع الاوراق الاخرى ، وتدقيق رصيد النقد والسندات المالية والديون المستحقة والتحقق من موجودات الجمعية والتزاماتها ، وعلى لجنة ادارة الجمعية او اي عضو من اعضائها او اي موظف او مستخدم حالي او سابق ابراز كل ما يطلبه المدقق من معلومات وايضاحات او سجلات او مستندات تحت طائلة العقوبة المنصوص عليها بالمادة (33) من القانون. ب- الاطلاع على دفاتر ومستندات وحسابات المنظمة ودوائرها ، وله ان يطلب من اي موظف او مستخدم لدى المنظمة تقديم اية ايضاحات او معلومات يرى انها ضرورية للقيام بعمله كما له الحق في اجراء الجرد على الموجودات في اي وقت يشاء. ج- حضور عملية الجرد لموجودات الجمعية في نهاية السنة المالية. د- حضور اجتماعات الهيئات العمومية للجمعيات دون ان يكون له حق التصويت.

الإحالة

المادة 14 من نظام دائرة مراقبة الحسابات / صادر بمقتضى المادة (28،32) في قانون التعاون المؤقت رقم (55) لسنة 1968. رقم 4 لسنة 1971 (الجريدة الرسمية، العدد 2133، ص 48)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية