التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

الفصل الخامس · واجبات المدير والمدققين

المادة 15من نظام دائرة مراقبة الحسابات / صادر بمقتضى المادة (28،32) في قانون التعاون المؤقت رقم (55) لسنة 1968. رقم 4 لسنة 1971

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 2133، ص 48
تاريخ الاطلاع
23 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 2133ص 482 تشرين الثاني 1968

الفصل الخامس واجبات المدير والمدققين المادة 15- أ- اذا اطلع المدير على مخالفات للقانون والانظمة الصادرة بمقتضاه او للنظام الداخلي للجمعية فعلى المدير ان يبلغ ذلك خطيا الى المدير العام ولرئيس لجنة ادارة الجمعية. ب- اما في الحالات الهامة فعلى المدير ان يرفع الامر الى المدير العام الذي عليه دعوة الهيئة العمومية للاجتماع وفق الاصول المقررة في نظام الجمعيات القانونية خلال اسبوع من استلامه تقرير المدير.

الإحالة

المادة 15 من نظام دائرة مراقبة الحسابات / صادر بمقتضى المادة (28،32) في قانون التعاون المؤقت رقم (55) لسنة 1968. رقم 4 لسنة 1971 (الجريدة الرسمية، العدد 2133، ص 48)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية