التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

الفصل الاول · مهام وغايات الدائرة

المادة 3من نظام دائرة مراقبة الحسابات / صادر بمقتضى المادة (28،32) في قانون التعاون المؤقت رقم (55) لسنة 1968. رقم 4 لسنة 1971

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 2133، ص 48
تاريخ الاطلاع
23 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 2133ص 482 تشرين الثاني 1968

الفصل الاول مهام وغايات الدائرة المادة 3- تناط بالدائرة الاعمال التالية:- أ- مراقبة حسابات المنظمة ودوائرها وفقا لاحكام الفقرة (أ) من المادة (28) من القانون ويشمل ذلك 1- مراقبة عمليات الصرف والانفاق في المنظمة ودوائرها. 2- الفحص والتفتيش الدوري وفق اساليب المحاسبة والتدقيق المتعارف عليها على اعمال المنظمة ودوائرها للتأكد من:- أ- انها متمشية مع القوانين والانظمة والتعليمات النافذة المفعول. ب- ان الدفاتر المستعملة محفوظة بشكل مناسب وتلائم اعمال المنظمة. ج- ان تسجيل الحسابات تم قيده في الدفاتر بشكل اصولي وصحيح. د- صحة الحسابات المدونة والنتائج المستخرجة منها. هـ- مدى التقيد في الخطط والبرامج المقررة وان اموال المنظمة مصونة من العبث وانها تستعمل في حدود مصلحة المنظمة وان عنصر الاقتصاد متوفر في كافة الاجراءات المالية ويشمل التفتيش ، التفتيش المادي لموجودات المنظمة ودوائرها واجراء جرد لها وفحص وتدقيق الحسابات والبيانات المالية والمراقبة الادارية المتعلقة بسير الاعمال وتقديم تقارير بذلك. ب- فحص وتدقيق حسابات الجمعيات المسجلة وتقديم تقارير بذلك. ج- اقتراح الانظمة المحاسبية للمنظمة والجمعيات واعداد الدراسات المالية اللازمة لها عند طلبها.

الإحالة

المادة 3 من نظام دائرة مراقبة الحسابات / صادر بمقتضى المادة (28،32) في قانون التعاون المؤقت رقم (55) لسنة 1968. رقم 4 لسنة 1971 (الجريدة الرسمية، العدد 2133، ص 48)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية