الجريدة الرسميةالعدد 2303ص 9051 حزيران 1971
المادة 43- يجوز للوزير ان يصرف او يعير بموافقة وزير المالية أية لوازم فائضة عن حاجة وزارته الى وزارة أو دائرة اخرى
بحاجة اليها بدون مقابل على ان يعزز هذا الاجراء بمستندات الادخالات والاخراجات اللازمة.
نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟
الفصل السادس · - بيع اللوازم واتلافها وشطبها وتحويلها واعادتها -
الجريدة الرسميةالعدد 2303ص 9051 حزيران 1971
الإحالة
المادة 43 من نظام اللوازم لوزارة التربية والتعليم / صادر بموجب الماة (114) من الدستور رقم 57 لسنة 1971 (الجريدة الرسمية، العدد 2303، ص 905)
يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.
للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.