التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

الفصل السادس · - بيع اللوازم واتلافها وشطبها وتحويلها واعادتها -

المادة 46من نظام اللوازم لوزارة التربية والتعليم / صادر بموجب الماة (114) من الدستور رقم 57 لسنة 1971

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 2303، ص 905
تاريخ الاطلاع
23 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 2303ص 9051 حزيران 1971

المادة 46- يجب ان يؤيد طلب المديرية لاتلاف اللوازم بشهادة من ثلاثة موظفين بالنص التالي:- ( نشهد اننا قد عاينا اللوازم المذكورة في ادناه مما هو في عهدة (...... ) فوجدناها غير صالحة للاستعمال ولذلك نوصي باتلافها او بيعها او شطبها ). وترسل هذه الشهادة مشفوعة بمطالعة مدير الادارة والخدمات الى الوزير للموافقة عليها.

الإحالة

المادة 46 من نظام اللوازم لوزارة التربية والتعليم / صادر بموجب الماة (114) من الدستور رقم 57 لسنة 1971 (الجريدة الرسمية، العدد 2303، ص 905)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية