التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

الفصل الاول · المشتريات

المادة 5من نظام اللوازم لوزارة التربية والتعليم / صادر بموجب الماة (114) من الدستور رقم 57 لسنة 1971

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 2303، ص 905
تاريخ الاطلاع
23 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 2303ص 9051 حزيران 1971

المادة 5- أ- يعلم كل من مدير المناهج ومدير الاداره والخدمات لجنة العطاءات باحتياجات الوزارة من اللوازم قبل ان تتحقق الحاجة اليها بثلاثة شهور ويجب ان تبين انواع اللوازم وكمياتها ومواصفاتها. ب- بعد تقديم طلبات اللوازم والتحقق من الحاجة اليها وتوفر المخصصات تطرح لجنة العطاءات دعوة لتقديم اللوازم المطلوبة بالمواعيد والشروط التي تراها وتعلن عن ذلك في الصحف المحلية او باية وسيلة للاعلان تراها مناسبة وعلى ان لا يقل عدد مرات الاعلان في الصحف المحلية عن ثلاثة في ثلاث صحف مختلفة.

الإحالة

المادة 5 من نظام اللوازم لوزارة التربية والتعليم / صادر بموجب الماة (114) من الدستور رقم 57 لسنة 1971 (الجريدة الرسمية، العدد 2303، ص 905)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية