التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

الفصل الاول · المشتريات

المادة 4من نظام اللوازم لوزارة التربية والتعليم / صادر بموجب الماة (114) من الدستور رقم 57 لسنة 1971

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 2303، ص 905
تاريخ الاطلاع
23 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 2303ص 9051 حزيران 1971

المادة 4- تنفيذا لاغراض الفقرة "هـ" من المادة الثالثة تشكل لجنة عطاءات في الوزارة على الوجه التالي:- أ- وكيل الوزارة او من ينيبه خطيا رئيسا ب- مدير الادارة والخدمات عضوا ج- مدير المناهج عضوا د- رئيس قسم المحاسبة عضوا هـ- ممثل عن وزارة المالية يعينه وزير المالية عضوا و- ممثل عن وزارة الاقتصاد يعينه وزير الاقتصاد يحق لرئيس ديوان المحاسبة ان ينتدب من يمثله لحضور اجتماعات هذه اللجنة وذلك من اجل الاطلاع على سير العمل بالنسبة لاحالة العطاء وله ان يلفت انتباه اللجنة الى ما يتراءى له من مخالفات وللجنة ان تأخذ برأيه او ترفضه بحسب ما تراه مناسبا وليس له حق التوقيع على القرارت. ز- يعين الوكيل احد موظفي الوزارة سكرتيرا لهذه اللجنة. ح- تؤخذ قرارات اللجنة بالاكثرية.

الإحالة

المادة 4 من نظام اللوازم لوزارة التربية والتعليم / صادر بموجب الماة (114) من الدستور رقم 57 لسنة 1971 (الجريدة الرسمية، العدد 2303، ص 905)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية