الجريدة الرسميةالعدد 2303ص 9051 حزيران 1971
المادة 4- تنفيذا لاغراض الفقرة "هـ" من المادة الثالثة تشكل لجنة عطاءات في الوزارة على الوجه التالي:-
أ- وكيل الوزارة او من ينيبه خطيا رئيسا
ب- مدير الادارة والخدمات عضوا
ج- مدير المناهج عضوا
د- رئيس قسم المحاسبة عضوا
هـ- ممثل عن وزارة المالية يعينه وزير المالية عضوا
و- ممثل عن وزارة الاقتصاد يعينه وزير الاقتصاد
يحق لرئيس ديوان المحاسبة ان ينتدب من يمثله لحضور اجتماعات هذه اللجنة وذلك من اجل الاطلاع على سير العمل بالنسبة
لاحالة العطاء وله ان يلفت انتباه اللجنة الى ما يتراءى له من مخالفات وللجنة ان تأخذ برأيه او ترفضه بحسب ما تراه
مناسبا وليس له حق التوقيع على القرارت.
ز- يعين الوكيل احد موظفي الوزارة سكرتيرا لهذه اللجنة.
ح- تؤخذ قرارات اللجنة بالاكثرية.