الجريدة الرسميةالعدد 2303ص 9051 حزيران 1971
المادة 2- يكون للكلمات والعبارات التالية المعاني المخصصة لها فيما يلي ما لم تدل القرينة على خلاف ذلك:-
الوزارة: وزارة التربية والتعليم.
الوزير - وزير التربية والتعليم.
الوكيل - وكيل وزارة التربية والتعليم.
المدير - مدير اية مديرية في مركز وزارة التربية والتعليم او المحافظة / اللواء.
اللوازم - المواد والادوات والاثاث والملابس والقرطاسية والكتب المدرسية وطباعتها وكتب المكتبات واية مطبوعات اخرى
وارزاق المعاهد والمدارس والسيارات والتأمين عليهم واية مواد اخرى لازمة لاستعمال الوزارة.
لجنة المشتريات - اللجنة التي يؤلفها الوزير او الوكيل وفق احكام هذا النظام.
لجنة العطاءات - لجنة العطاءات المشكلة وفق احكام هذا النظام.