التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 2من نظام اللوازم لوزارة التربية والتعليم / صادر بموجب الماة (114) من الدستور رقم 57 لسنة 1971

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 2303، ص 905
تاريخ الاطلاع
23 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 2303ص 9051 حزيران 1971

المادة 2- يكون للكلمات والعبارات التالية المعاني المخصصة لها فيما يلي ما لم تدل القرينة على خلاف ذلك:- الوزارة: وزارة التربية والتعليم. الوزير - وزير التربية والتعليم. الوكيل - وكيل وزارة التربية والتعليم. المدير - مدير اية مديرية في مركز وزارة التربية والتعليم او المحافظة / اللواء. اللوازم - المواد والادوات والاثاث والملابس والقرطاسية والكتب المدرسية وطباعتها وكتب المكتبات واية مطبوعات اخرى وارزاق المعاهد والمدارس والسيارات والتأمين عليهم واية مواد اخرى لازمة لاستعمال الوزارة. لجنة المشتريات - اللجنة التي يؤلفها الوزير او الوكيل وفق احكام هذا النظام. لجنة العطاءات - لجنة العطاءات المشكلة وفق احكام هذا النظام.

الإحالة

المادة 2 من نظام اللوازم لوزارة التربية والتعليم / صادر بموجب الماة (114) من الدستور رقم 57 لسنة 1971 (الجريدة الرسمية، العدد 2303، ص 905)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية