التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

الفصل الاول · المشتريات

المادة 3من نظام اللوازم لوزارة التربية والتعليم / صادر بموجب الماة (114) من الدستور رقم 57 لسنة 1971

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 2303، ص 905
تاريخ الاطلاع
23 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 2303ص 9051 حزيران 1971

الفصل الاول المشتريات المادة 3- أ- يتم شراء اللوازم التي لا تتجاوز قيمتها مائة دينار عن طريق الشراء المباشر من الاسواق بموافقة الوكيل الخطية. ب- يتم شراء اللوازم التي لا تتجاوز قيمتها مائتي دينار بموافقة الوكيل الخطية عن طريق لجنة المشتريات التي يؤلفها الوكيل من ثلاثة من موظفي الوزارة. ج- يتم شراء اللوازم التي تتجاوز قيمتها مائتي دينار ولا تزيد قيمتها على خمسماية دينار بموافقة الوزير الخطية عن طريق لجنة المشتريات التي يؤلفها الوزير من ثلاثة من موظفي الوزارة. د- يجوز للوزير في حالات مستعجلة جداً ان يطلب من رئيس الوزراء وبتنسيب من وزير المالية شراء لوازم تزيد قيمتها على خمسماية دينار دون الرجوع الى لجنة العطاءات. هـ- في غير الحالات المبينة اعلاه تجري جميع المبايعات بواسطة لجنة العطاءات.

الإحالة

المادة 3 من نظام اللوازم لوزارة التربية والتعليم / صادر بموجب الماة (114) من الدستور رقم 57 لسنة 1971 (الجريدة الرسمية، العدد 2303، ص 905)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية