الجريدة الرسميةالعدد 2603ص 1001 شباط 1976
مع مراعاة الشروط المنصوص عليها في الفقرات (أ - د) من هذه المادة تصرف لعضو هيئة التدريس علاوة التنقل الشهرية التالية:
نائب الرئيس والعميد: 50 دينار
نائب العميد: 45 دينار
عضو الهيئة التدريسية: 40 دينار
ويشترط في هذه العلاوة:
أ - ان تصرف للمحاضر المتفرغ ومساعد التدريس او البحث علاوة نقل تعادل العلاوة التي يتقاضاها من يساويه في الراتب
من الموظفين الاداريين والفنيين
ب - ان لا يتقاضى الشخص الواحد اكثر من علاوة نقل واحدة مهما تعددت اسباب استحقاقه لها وتدفع له في هذه الحالة العلاوة
الاعلى
ج- ان لا تصرف علاوة لاي شخص خصصت له سيارة من قبل الجامعة
د- ان لا تصرف علاوة نقل لعضو هيئة التدريس عن المدة التي يقضيها في اجازة التفرغ العلمي او عن المدة التي يقضيها
في بعثة او دورة او اجازة علمية اذا كانت تلك المدة تزيد على ثلاثة اشهر