التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 16من نظام الهيئة التدريسية في جامعة اليرموك / صادر بمقتضى المادة (46) من قانون جامعة اليرموك رقم (9) لسنة 1976. رقم 4 لسنة 1977

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 2603، ص 100
تاريخ الاطلاع
23 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 2603ص 1001 شباط 1976

مع مراعاة الشروط المنصوص عليها في الفقرات (أ - د) من هذه المادة تصرف لعضو هيئة التدريس علاوة التنقل الشهرية التالية: نائب الرئيس والعميد: 50 دينار نائب العميد: 45 دينار عضو الهيئة التدريسية: 40 دينار ويشترط في هذه العلاوة: أ - ان تصرف للمحاضر المتفرغ ومساعد التدريس او البحث علاوة نقل تعادل العلاوة التي يتقاضاها من يساويه في الراتب من الموظفين الاداريين والفنيين ب - ان لا يتقاضى الشخص الواحد اكثر من علاوة نقل واحدة مهما تعددت اسباب استحقاقه لها وتدفع له في هذه الحالة العلاوة الاعلى ج- ان لا تصرف علاوة لاي شخص خصصت له سيارة من قبل الجامعة د- ان لا تصرف علاوة نقل لعضو هيئة التدريس عن المدة التي يقضيها في اجازة التفرغ العلمي او عن المدة التي يقضيها في بعثة او دورة او اجازة علمية اذا كانت تلك المدة تزيد على ثلاثة اشهر

الإحالة

المادة 16 من نظام الهيئة التدريسية في جامعة اليرموك / صادر بمقتضى المادة (46) من قانون جامعة اليرموك رقم (9) لسنة 1976. رقم 4 لسنة 1977 (الجريدة الرسمية، العدد 2603، ص 100)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية