التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 17من نظام الهيئة التدريسية في جامعة اليرموك / صادر بمقتضى المادة (46) من قانون جامعة اليرموك رقم (9) لسنة 1976. رقم 4 لسنة 1977

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 2603، ص 100
تاريخ الاطلاع
23 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 2603ص 1001 شباط 1976

أ - تخصص لاعضاء هيئة التدريس المعينين علاوة اختصاص تحدد بالنسب التالية: 1- (130%) من الراتب الاساسي لحامل الدرجة العلمية المؤهل للتعيين في كلية الطب ، على ان تكون جميع الشهادات والدرجات والمؤهلات العلمية التي يحملها بما في ذلك الشهادة الجامعية الاولى في مجال الطب. 2- (115%) من الراتب الاساسي لحامل الدرجة العلمية المؤهل للتعيين في كلية الهندسة ، او كلية طب الاسنان ، على ان تكون جميع الشهادات والدرجات والمؤهلات العلمية التي يحملها ، بما في ذلك الشهادة الجامعية الاولى في مجال الهندسة او طب الاسنان. 3- (80%) من الراتب الاساسي لحامل الدرجة العلمية المؤهل للتعيين في كليات: الصيدلة او التمريض او الصحة والعلوم الطبية المساندة او الزراعة او ( الزراعة / البيطرة ) على ان تكون جميع الشهادات والدرجات والمؤهلات العلمية العالية التي يحملها بما في ذلك الشهادة الجامعية الاولى في مجال الصيدلة او التمريض او الصحة والعلوم الطبية المساندة او الزراعة (او الزراعة / البيطرة). 4- (60%) من الراتب الاساسي لحاملي الدرجات العلمية في التخصصات الاخرى غير الواردة في البنود (1،2،3) من هذه الفقرة. ب - يبت مجلس الامناء بناء على تنسيب اللجنة في التخصصات التي تؤهل حاملها للتعيين ولم ينص عليها في البنود 1 و 2 و 3 من الفقرة (أ) من هذه المادة وذلك لغاية تحديد علاوة الاختصاص المقررة لها. ج- مع مراعاة احكام الفقرة د من هذه المادة يجوز لعضو الهيئة التدريسية بموافقة رئيس الجامعة القيام باعمال اخرى خارج نطاق واجباته الجامعية المقررة وذلك وفقا للاحكام والشروط التالية على ان لا تصرف له في هذه الحالة العلاوة الاضافية المنصوص عليها في الفقرة (ب) من هذه المادة. 1- العمل باجر داخل الجامعة سواء استخدم الامكانيات والتسهيلات المتوفرة فيها او لم يستخدمها ويتقاضى عضو الهيئة التدريسية (50%) من الدخل الذي يحققه من ذلك العمل شريطة ان لا تزيد حصته تلك على مثلي راتبه الاساسي واذا زاد نصف الدخل على مثلي الراتب الاساسي لعضو الهيئة التدريسية فيخصص له (25%) من تلك الزيادة ، ويعود ما يتبقى من الدخل في جميع الحالات للجامعة 2 - العمل باجر خارج الجامعة ويكون للجامعة في هذه الحالة تحديد حجم ذلك العمل والوقت الذي يسمح لعضو هيئة التدريس بقضائه خارج الجامعة ويشترط في جميع الاحوال ان لا يتعارض قيام عضو الهيئة التدريسية باي عمل خارج الجامعة مع الواجبات الجامعية المنوطة به د- لا يجوز لاعضاء الهيئة التدريسية من حاملي الشهادات العلمية في الطب والهندسة القيام باي عمل باجر خارج الجامعة هـ - لمجلس الامناء بتنسيب من الرئيس ان يقررمنح العلاوات التالية: 1- علاوة تأسيس لعضو الهيئة التدريسية وللمحاضر المتفرغ ولمساعد التدريس او البحث وذلك للمدة التي يراها المجلس مناسبة وبحد اعلى مقداره 30% 2- علاوة فنية او مهنية او اضافية للمحاضر المتفرغ ولمساعد التدريس او البحث

الإحالة

المادة 17 من نظام الهيئة التدريسية في جامعة اليرموك / صادر بمقتضى المادة (46) من قانون جامعة اليرموك رقم (9) لسنة 1976. رقم 4 لسنة 1977 (الجريدة الرسمية، العدد 2603، ص 100)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية