الجريدة الرسميةالعدد 2603ص 1001 شباط 1976
أ- يثبت عضو الهيئة التدريسية في الخدمة بعد مضي اربع سنوات على تعيينه على انه يجوز تثبيت عضو الهيئة التدريسية من
رتبة استاذ بعد مضي سنة واحدة بناء على توصية من مدير الدائرة الاكاديمية وعميد الكلية المختصين. ويثبت مساعد التدريس
او البحث في الخدمة بعد مضي سنتين ويجوز تمديد المدة المنصوص عليها في هذه الفقرة.
ب - يجوز انهاء خدمة عضو الهيئة التدريسية او مساعد التدريس او البحث خلال المدة المنصوص عليها في الفقرة (أ) من هذه
المادة ، على ان يعطي اشعارا بانهاء خدمته قبل ستة اشهر من انتهاء السنة الدراسية.
جـ- اذا لم يبلغ عضو الهيئة التدريسية او مساعد التدريس او البحث بتثبيته او بانهاء خدمته على الوجه المبين في الفقرتين
(أ، ب) من هذه المادة اعتبرت خدمته ممددة الى ان يصدر قرارا بتثبيته او بانهاء خدمته.
د- يصدر قرار انهاء الخدمة او التمديد او التثبيت بمقتضى هذه المادة من الجهة التي اصدرت بقرار التعيين.
هـ - يشترط في عضوية الهيئة التدريسية او مساعد التدريس او البحث عند التثبيت ان يكون حسن السمعة والسلوك غير محكوم
عليه بجناية او بجنحة ماسة بالشرف.