الجريدة الرسميةالعدد 2603ص 1001 شباط 1976
للجنة ان تتعاقد مع:
أ - اعضاء هيئة تدريس بعقد سنوي قابل للتجديد على ان يتضمن العقد تحديد رتبهم الاكاديمية ورواتبهم وحقوقهم وواجباتهم
ومكافآتهم وعلاواتهم واجازاتهم وفق احكام هذا النظام.
ب - اعضاء زائرين من هيئات التدريس في الجامعات الاخرى بعقد سنوي قابل للتجديد وذلك بنفس الرتب الاكاديمية التي يحملونها
في تلك الجامعات.
ج- محاضرين متفرغين للعمل في الجامعة وذلك بتنسيب من كل من مجلس الدائرة الاكاديمية ومجلس الكلية المختصين على ان
يتضمن العقد المبرم بين الجامعة والمحاضر المتفرغ حقوق المحاضر وواجباته ومقدار راتبه وعلاواته ومكافآته واجازاته
بالاضافة الى اية شروط اخرى يرى الرئيس ضرورة للنص عليها. ويشترط فيمن يعين محاضراً متفرغاً ما يلي:
1- ان يكون حاصلا على درجة الماجستير على الاقل او ان يكون حاصلا على الدرجة الجامعية الاولى وخبرة ترى اللجنة انهما
يؤهلانه للتدريس.
2- ان تتوافر فيه الشروط المنصوص عليها في المادة (5) من هذا النظام.