التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 8من نظام الهيئة التدريسية في جامعة اليرموك / صادر بمقتضى المادة (46) من قانون جامعة اليرموك رقم (9) لسنة 1976. رقم 4 لسنة 1977

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 2603، ص 100
تاريخ الاطلاع
23 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 2603ص 1001 شباط 1976

للجنة ان تتعاقد مع: أ - اعضاء هيئة تدريس بعقد سنوي قابل للتجديد على ان يتضمن العقد تحديد رتبهم الاكاديمية ورواتبهم وحقوقهم وواجباتهم ومكافآتهم وعلاواتهم واجازاتهم وفق احكام هذا النظام. ب - اعضاء زائرين من هيئات التدريس في الجامعات الاخرى بعقد سنوي قابل للتجديد وذلك بنفس الرتب الاكاديمية التي يحملونها في تلك الجامعات. ج- محاضرين متفرغين للعمل في الجامعة وذلك بتنسيب من كل من مجلس الدائرة الاكاديمية ومجلس الكلية المختصين على ان يتضمن العقد المبرم بين الجامعة والمحاضر المتفرغ حقوق المحاضر وواجباته ومقدار راتبه وعلاواته ومكافآته واجازاته بالاضافة الى اية شروط اخرى يرى الرئيس ضرورة للنص عليها. ويشترط فيمن يعين محاضراً متفرغاً ما يلي: 1- ان يكون حاصلا على درجة الماجستير على الاقل او ان يكون حاصلا على الدرجة الجامعية الاولى وخبرة ترى اللجنة انهما يؤهلانه للتدريس. 2- ان تتوافر فيه الشروط المنصوص عليها في المادة (5) من هذا النظام.

الإحالة

المادة 8 من نظام الهيئة التدريسية في جامعة اليرموك / صادر بمقتضى المادة (46) من قانون جامعة اليرموك رقم (9) لسنة 1976. رقم 4 لسنة 1977 (الجريدة الرسمية، العدد 2603، ص 100)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية