التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 12من نظام علاوات الميدان الموحد لموظفي الحكومة الاردنية رقم 98 لسنة 1963

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 1724، ص 1628
تاريخ الاطلاع
23 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 1724ص 16281 كانون الأول 1963

المادة 12- تلغى الانظمة التالية: أ - نظام علاوات الميدان لموظفي الاشغال لعامة (للطرق رقم 2) لسنة 1957 وتعديلاته. ب- نظام علاوات الميدان لموظفي دائرة الاراضي والمساحة وسلطة المياه المركزية رقم (2) لسنة 1954 وتعديلاته. ج- نظام علاوات الميدان لموظفي سلطة المياه المركزية رقم (7) لسنة 1962. د - نظام علاوات الميدان لموظفي وزارة الانشاء والتعمير رقم (3) لسنة 1956. هـ اية انظمة اخرى لعلاوات الميدان صدرت قبل هذا النظام.

الإحالة

المادة 12 من نظام علاوات الميدان الموحد لموظفي الحكومة الاردنية رقم 98 لسنة 1963 (الجريدة الرسمية، العدد 1724، ص 1628)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية