التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

نظام

نظام علاوات الميدان الموحد لموظفي الحكومة الاردنية رقم 98 لسنة 1963

غير ساريمعدل
الجريدة الرسمية
العدد 1724، ص 1628
نُشر
1 كانون الأول 1963
المواد
13
آخر تعديل
1967
تاريخ الاطلاع
23 تشرين الأول 2026

الإحالة

نظام علاوات الميدان الموحد لموظفي الحكومة الاردنية رقم 98 لسنة 1963 (الجريدة الرسمية، العدد 1724، ص 1628)

المصدر الرسمي ↗

حياة القانون

نظام علاوات الميدان الموحد لموظفي الحكومة الاردنية غير ساري

رقم 98 لسنة 1963 · 13 مادة

الجريدة الرسمية، العدد 1724، ص 1628، نُشر في 1 كانون الأول 1963

نظرة عامة

حياة القانون من صدوره سنة 1963 إلى اليوم.

تعديل لم يذكر LOB موادّه
2 3
1963197019801990200020102020اليوم
1967
1967بعد 4 سنوات من صدوره

تعديل واحد

  • نظام معدل لنظام علاوات الميدان الموحد رقم 41 لسنة 1967 · لم يذكر LOB المواد التي عدّلها

التعديلات 6

من الأحدث إلى الأقدم، ومع كل تعديل المواد التي عدّلها.

نصوص هذه التعديلات لم تُجمع بعد؛ نعرض عنوان كل تعديل والمواد التي غيّرها كما يذكرها LOB.

1967 نظام معدل لنظام علاوات الميدان الموحد رقم 41 لسنة 1967لم يذكر LOB المواد التي عدّلها
1965 نظام معدل لنظام علاوات الميدان الموحد لموظفي الحكومة الاردنية رقم 12 لسنة 1965لم يذكر LOB المواد التي عدّلها
1965 نظام معدل لنظام علاوات الميدان الموحد لموظفي الحكومة الاردنية رقم 70 لسنة 1965لم يذكر LOB المواد التي عدّلها
1965 نظام معدل لنظام علاوات الميدان الموحد لموظفي الحكومة الاردنية رقم 88 لسنة 1965لم يذكر LOB المواد التي عدّلها
1964 نظام معدل لنظام علاوات الميدان الموحد لموظفي الحكومة الاردنية رقم 18 لسنة 1964لم يذكر LOB المواد التي عدّلها
1964 نظام معدل لنظام علاوات الميدان الموحد رقم 68 لسنة 1964لم يذكر LOB المواد التي عدّلها
من LOB · تاريخ الاطلاع 24 تشرين الأول 2026

المواد 13

المادة 1

المادة 1- يسمى هذا النظام (نظام علاوات الميدان الموحد لموظفي الحكومة الاردنية لسنة 1963) ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

المادة 2

المادة 2- أ- تسري احكام هذا النظام على: 1- جميع الموظفين المصنفين وغير المصنفين في الوزارات والمؤسسات والدوائر الحكومية الذين يقرر الوزير المختص او رئيس او مدير الدائرة اعطاء علاوات ميدان اليهم حسب طبيعة العمل الذي يقومون به. 2- الموظفين …

المادة 3

المادة 3- يستثنى من احكام هذا النظام القياسون والطوافون وفرق الحفارات والطهاة والخدم والحراس والمراقبون باستثناء المراقين العامين والمرشدين الريفين والزراعيين ومأموري المستنبتات ومفتشي الحراج وموظفي البحث العلمي وموظفي البيطرة.

المادة 4

المادة 4- أ- تعطى علاوات الميدان للموظفين والمستخدمين الذين يقضون ليلهم في الميدان وليس لهم مركز ثابت وساعات عملهم الرسمي تتوقف على ما يقتضيه عملهم في الميدان. ب- لا تؤدى علاوات الميدان للموظفين والمستخدمين الذين ينامون في ابنية تستأجرها …

المادة 5

تؤدى علاوات الميدان عن ايام العمل في الميدان بما في ذلك يوم العطلة الاسبوعية اذا قضى في الميدان وكذلك تؤدى هذه العلاوات عن مدة لا تتجاوز يومين اثنين عن ايام العطلة الرسمية والاجازات السنوية او المرضية على انه اذا اجتمعت ايام العطل …

المادة 6

المادة 6- تؤدى علاوات الميدان عن الايام التي يتعذر فيها العمل بسبب رداءة الطقس في الميدان.

المادة 7

المادة 7- موظفو ومستخدجو الميدان الذين يستدعون الى القيام بعمل رسمي مؤقت في مركز الادارة في عمان او خارج المملكة الاردنية الهاشمية يتقاضون علاوات بمتقتضى نظام الانتقال والسفر المرعي الاجراء.

المادة 8

المادة 8- لرئيس او مدير الدائرة او من يقوم مقامهما ان يقرر عدم صرف علاوات الميدان لاي موظف او متسخدم عن اي مدة يراها مناسبة وذلك بسبب رداءة العمل او وقوع بطء فيه او سلوك الموظف سلوكا مضرا بالمصلحة.

المادة 9

المادة (9- مكررة):- يكون معدل علاوات الميدان يوميا لكل موظف ومستخدم في جهاز وزارة الاشغال العامة المشرف على تنفيذ طريق معان/ المدورة/ الحدود السعودية، كما يلي:- أ- الموظفون المصنفون فلس دينار 1- موظفو الدرجات العاشرة والتاسعة والثامنة. 000 …

المادة 9

المادة 9- 1- يكون معدل علاوات الميدان يومياً لكل موظف ومستخدم كما يلي: أ- الموظفون المصنفون فلس 1- موظفو الدرجة العاشرة والتاسعة 300 2- موظفو الدرجتين السابعة والثامنة 350 3- موظفو الدرجتين السادسة والخامسة 400 4- موظفو الدرجتين الرابعة …

المادة 10

المادة 10- بالرغم عما جاء في هذا النظام تؤدى علاوات الميدان الى الموظفين والمستخدمين الذين يعملون في العيادات الصحية المتنقلة في الصحراء بالنسب التي يعينها مجلس الوزراء بتنسيب من وزير الصحة.

المادة 11

المادة 11- يتقاضى موظفو ومستخدمو الميدان الذين يعملون في مناطق الاغوار (100) فلس يومياً علاوة على المقادير المعينة في المادة التاسعة من هذا النظام وذلك خلال المدة التي تبتدىء في بداية شهر ايار وتنتهي بنهاية شهر ايلول من كل سنة.

المادة 12

المادة 12- تلغى الانظمة التالية: أ - نظام علاوات الميدان لموظفي الاشغال لعامة (للطرق رقم 2) لسنة 1957 وتعديلاته. ب- نظام علاوات الميدان لموظفي دائرة الاراضي والمساحة وسلطة المياه المركزية رقم (2) لسنة 1954 وتعديلاته. ج- نظام علاوات الميدان …

اسأل مساعدك عن نظام علاوات الميدان الموحد لموظفي الحكومة الاردنية.

يجيبك من نص القانون، ويعيد إليك المادة بحروفها مع إحالتها.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية