التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 2من نظام علاوات الميدان الموحد لموظفي الحكومة الاردنية رقم 98 لسنة 1963

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 1724، ص 1628
تاريخ الاطلاع
23 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 1724ص 16281 كانون الأول 1963

المادة 2- أ- تسري احكام هذا النظام على: 1- جميع الموظفين المصنفين وغير المصنفين في الوزارات والمؤسسات والدوائر الحكومية الذين يقرر الوزير المختص او رئيس او مدير الدائرة اعطاء علاوات ميدان اليهم حسب طبيعة العمل الذي يقومون به. 2- الموظفين بعقود والمستخدمين الذين يتقاضون رواتب شهرية مقطوعة من المخصصات المفتوحة او من مخصصات المشاريع او الامانات الذي يقرر الوزير او مدير الدائرة تأدية علاوات ميدان لهم حسب طبيعة العمل الذي يقومون به بالنسب المقررة في المادة التاسعة من هذا النظام.

الإحالة

المادة 2 من نظام علاوات الميدان الموحد لموظفي الحكومة الاردنية رقم 98 لسنة 1963 (الجريدة الرسمية، العدد 1724، ص 1628)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية