الجريدة الرسميةالعدد 1724ص 16281 كانون الأول 1963
تؤدى علاوات الميدان عن ايام العمل في الميدان بما في ذلك يوم العطلة الاسبوعية اذا قضى في الميدان وكذلك تؤدى هذه
العلاوات عن مدة لا تتجاوز يومين اثنين عن ايام العطلة الرسمية والاجازات السنوية او المرضية على انه اذا اجتمعت ايام
العطل الاسبوعية والرسمية والاجازات وزادت عن يومين اثنين فلا تؤدى اية علاوة عن ايام العطل الا انه يجوز لمدير الاراضي
والمساحة ان يقرر صرف العلاوة لموظفي الميدان عن ايام العطل الاسبوعية والرسمية ولو زادت عن يومين اذا اقتضت مصلحة
العمل جمعها دون التقيد بوجوب قضائها في الميدان.