التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 16من نظم البعثات العلمية في الجامعة الهاشمية صادر بمقتضى المادة (27) من قانون الجامعات الاردنية رقم (29) لسنة 1987 والمادة (7) من قانون الجامعة الهاشمية رقم (18) لسنة 1992 رقم 73 لسنة 1999

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 4389، ص 4316
تاريخ الاطلاع
23 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 4389ص 43161 تشرين الثاني 1999

المادة 16- أ- إذا أنهيت البعثة لأي سبب من الأسباب المبينة في المادة (14) من هذا النظام، يلتزم الموفد وكفيلاه برد جميع النفقات التي تكبدتها الجامعة في الانفاق على بعثته مضافا اليها (50) خمسون بالمائة من مقدار تلك النفقات، وذلك دون الحاجة إلى إخطاره او إمهاله. ب. اذا أنهيت البعثة، لأي سبب من الأسباب، باستثناء السبب الوارد في البند(1) من الفقرة(ب) من المادة (14) فلمجلس العمداء، بناء على تنسيب الرئيس اتخاذ أي من الاجراءات التالية:- 1) مطالبة الموفد برد النفقات، وفقاً لأحكام الفقرة (1) من هذه المادة. 2) السماح له بمتابعة دراسته على نفقته الخاصة حتى نهاية المدة المقررة لهذه الدراسة ومطالبته برد النفقات التي تكبدتها الجامعة في الانفاق على بعثته او اي نفقات صرفتها أي جهة أخرى على هذه البعثة عن طريق الجامعة، وفق أحكام المادة (10) من هذا النظام، مضافاً إليها (50%) خمسون بالمائة من مقدار تلك النفقات. 3) مطالبته بالخدمة في الجامعة بعد انتهاء دراسته لمدة تساوي مثلي المدة التي قضاها في بعثته على نفقة الجامعة. جـ. لمجلس العمداء، بناء على تنسيب من الرئيس، تأجيل دفع المبالغ المستحقة على الموفد الذي أنهيت بعثته، للمدة التي يراها مناسبة، في حالة استمرار دراسته على نفقته الخاصة.

الإحالة

المادة 16 من نظم البعثات العلمية في الجامعة الهاشمية صادر بمقتضى المادة (27) من قانون الجامعات الاردنية رقم (29) لسنة 1987 والمادة (7) من قانون الجامعة الهاشمية رقم (18) لسنة 1992 رقم 73 لسنة 1999 (الجريدة الرسمية، العدد 4389، ص 4316)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية